صغريات وواحدة كبرى ، فان جعل كل منهما في قالب الإجزاء يقتضي كونهما في مرتبة واحدة ، ويشير إلى ما ذكرناه ما قدمناه من كلام صاحب الوافي ، ويعضد ما ذكرناه الخبر الثالث حيث انه جعل المجزئ ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة والمراد ثلاث صغريات بتأن وتثبت أو واحدة تامة كبرى. نعم قد ورد في الخبر السادس عشر ما يدل على الاكتفاء بواحدة صغرى للمعتل والمريض والمستعجل. وبذلك يظهر لك ان القول المذكور لا مستند له من الأخبار.
واما القول الثاني فاستدل عليه في المدارك بالخبر الأول. وفيه ان الخبر ليس فيه «وبحمده» كما هو المذكور في كلام الشيخ (قدسسره) فلا ينطبق على تمام المدعى إلا بتكلف. والأظهر الاستدلال عليه بالخبر الحادي عشر ـ ولا ينافيه نقص الصلاة بنقص واحدة أو اثنتين إذ المراد نقص ثوابها ـ والخبر الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر وكذا حديث حماد بن عيسى المتقدم في أول الباب (١).
واما القول الثالث فاستدل عليه في المدارك بالخبر الثالث والخبر الثامن. وفيه ان الثاني لا دلالة فيه على تمام المدعى ، فان القول المذكور مشتمل على التخيير بين واحدة كبرى وثلاث صغريات والرواية إنما اشتملت على ثلاث تسبيحات صغريات. وكونها أخف ما يقال في التسبيح لا يستلزم خصوصية كون الفرد الآخر تسبيحة كبرى كما لا يخفى ، والدليل انما هو الأول. ويدل عليه أيضا الحديث الرابع والخامس بالتقريب الذي قدمناه ذكره من حملهما على ما دل عليه الخبر الثالث.
واما القول الرابع فاستدل عليه في المدارك بالخبر الحادي عشر. وفيه (أولا) ان الخبر المذكور غير منطبق على القول المشار اليه بكلا طرفيه إذ لا تصريح في الخبر المذكور بحكم المضطر. و (ثانيا) ان ظاهر القول المذكور وجوب الثلاث والخبر المذكور لا دلالة له على ذلك ، لان نقصان ثلث الصلاة لمن ترك واحدة وثلثيها لمن ترك ثنتين انما هو بمعنى نقص
__________________
(١) ص ٢.