ثوابها فغاية ما يفهم منه الفضل والاستحباب في الإتيان بالزائد على واحدة ، وحينئذ فلا يكون منطبقا على القول المذكور.
والأظهر الاستدلال له بالخبر السادس عشر فإنه مشتمل على حكم المختار والمضطر ، وان المختار مخير بين ثلاث كبريات وثلاث صغريات حسب ما تقدم نقله عن المختلف في نقله عن ذلك القائل ما يؤذن بالتخيير بين ثلاث كبريات وثلاث صغريات ، وبالجملة فالرواية منطبقة على القول المذكور من جميع جهاته كما لا يخفى فهي الأولى بأن تجعل دليلا له. إلا انها معارضة بالخبر الثالث لدلالته على حصول الواجب بواحدة كبرى وثلاث صغريات فالواجب حمله على الفضل والاستحباب ، ومنه يظهر انه لا دليل للقول المذكور.
واما القول الخامس فلم أقف له على دليل ظاهر من الأخبار.
بقي الكلام في شيء آخر وهو انه على تقدير القول بمطلق الذكر كما هو أحد القولين أو كون ذلك رخصة وان كان الأصل انما هو التسبيح كما قدمنا ذكره فاللازم الاكتفاء بتسبيحة واحدة صغرى لحصول الذكر بذلك مع انك قد عرفت من جملة من الأخبار ان أقل المجزئ ثلاث تسبيحات صغريات والواحدة انما هي لذوي الاعذار.
وهذا الاشكال قد تنبه له في الروض حيث انه اختار الاكتفاء بمطلق الذكر ، وأجاب عنه وقال بعد نقل جملة من اخبار القولين : والتحقيق انه لا منافاة بين هذه الأخبار الصحيحة من الجانبين فإن التسبيحة الكبرى وما يقوم مقامها تعد ذكر الله فتكون أحد أفراد الواجب التخييري المدلول عليه بالأخبار الأولى ، فإنها دلت على اجزاء ذكر الله وهو أمر كلي يتأدى في ضمن التسبيحة الكبرى والصغرى المكررة والمتحدة فيجب الجميع تخييرا. وهذا مع كونه موافقا للقواعد الأصولية جمع حسن بين الأخبار فهو اولى من اطراح بعضها أو حملها على التقية وغيرها. نعم رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليهالسلام) (١) ـ حين «سأله عن أخف ما يكون من التسبيح في
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من الركوع.