الصلاة فقال ثلاث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله». ـ قد تأبى هذا الحمل لكن لا صراحة فيها بان ذلك أخف الواجب فيحمل على أخف المندوب فإنه أعم منهما إذ لم يبين فيه الفرد المنسوب إليه الأخفية. انتهى.
وفي هذا الحمل الذي ذكره (قدسسره) من البعد ما لا يخفى سيما مع دلالة الخبر التاسع الذي هو نظيره في هذا المعنى على انه لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن ، وفي الخبر العاشر «ادنى ما يجزئ من التسبيح».
ويمكن ان يقال في الجواب عن هذا الاشكال ـ بناء على ما اخترناه من ان الأصل هو التسبيح والاكتفاء بمطلق الذكر انما وقع رخصة ـ ان المستفاد من اخبار التسبيح كما عرفت هو ان الواجب منه انما هو تسبيحة كبرى أو ثلاث صغريات ، وحينئذ فيجب التخصيص في اخبار الذكر بما ذكرنا من اخبار التسبيح الدالة على الصورة المذكورة بمعنى انه لا يجزئ من التسبيح أقل مما ذكرنا وكل ما صدق عليه الذكر فإنه يجزئ ما عدي ما نقص من التسبيح عما ذكرنا. هذا أقصى ما يمكن ان يقال.
والعجب هنا ان العلامة في المنتهى قال اتفق الموجبون للتسبيح من علمائنا على ان الواجب من ذلك تسبيحة واحدة تامة كبرى صورتها «سبحان ربي العظيم وبحمده (١)» أو ثلاث صغريات صورتها «سبحان الله» ثلاثا مع الاختيار ، ومع الضرورة تجزئ الواحدة الصغرى لرواية زرارة ، والاجتزاء بالواحدة الكبرى دل عليه قول أبي عبد الله (عليهالسلام) في حديث هشام بن سالم «تقول في الركوع سبحان ربي العظيم ، الفريضة.». ثم ساق الخبر كما تقدم ، ثم قال وعلى قيام الثلاث الصغرى مقامها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ، ثم ساق الرواية كما تقدمت ، ثم قال والاجتزاء بواحدة صغرى في حال الضرورة مستفاد من الإجماع. انتهى. ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما تلوناه عليك فلا ضرورة في الإعادة.
__________________
(١) ليس في المنتهى المطبوع «وبحمده» في ذكر الركوع.