وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة».
وما رواه في التهذيب عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن حد السجود؟ قال ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك».
وعن بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل».
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه اليه وهو أفضل من الإيماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود».
ولم نقف للقول الآخر على دليل معتمد ، قيل لعل مستند ابن بابويه وابن إدريس ما رواه الكليني في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام). ثم ذكر رواية زرارة الثانية ثم قال : وغالب استعمال الاجزاء في أقل الواجب ، ثم أجاب بأن طرف الأنملة أقل من مقدار الدرهم فلا دلالة فيها على المدعى بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه ، سلمنا لكنها محمولة على الفضيلة جمعا بين الأدلة. انتهى. وهو جيد.
وبذلك قطع الشهيد في الذكرى في باب المكان ثم رجع عنه في هذا المقام ، فقال والأقرب ان لا ينقص في الجبهة عن درهم لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٩ من السجود.
(٤) الوسائل الباب ١٥ من ما يسجد عليه.