وقال الشيخ في المبسوط ان كان هناك دمل أو جراحة ولم يتمكن من السجود عليه سجد على أحد جانبيه فان لم يتمكن سجد على ذقنه وان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعلها فيه كان جائزا. وفيه تصريح بعدم وجوب الحفيرة أولا ونحوه في النهاية. وقال ابن حمزة يسجد على أحد جانبيها فان لم يتمكن فالحفيرة فان لم يتمكن فعلى ذقنه فقدم السجود على أحد الجانبين على الحفيرة. وقال الشيخ علي بن بابويه يحفر حفيرة للدمل وان كان بجبهته علة تمنعه من السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته فان عجز فعلى قرنه الأيسر من جبهته فان عجز فعلى ظهر كفه فان عجز فعلى ذقنه. ونحوه كلام ابنه الصدوق (قدسسره).
واما الأخبار التي وقفت عليها في هذه المسألة فمنها ـ ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن بعض أصحابه عن مصادف (١) قال «خرج بي دمل فكنت اسجد على جانب فرأى أبو عبد الله (عليهالسلام) أثره فقال ما هذا؟ فقلت لا أستطيع ان اسجد من أجل الدمل فإنما اسجد منحرفا. فقال لي لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض».
وما رواه في الكافي عن علي بن محمد بإسناده (٢) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن من بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على الأرض ان الله تبارك وتعالى يقول (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)» (٣).
وما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في كتابه في الموثق عن أبيه عن الصباح عن إسحاق بن عمار (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع ان يسجد عليها؟ قال يسجد ما بين طرف شعره فان لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن فان لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فان لم يقدر فعلى ذقنه. قلت على ذقنه؟
__________________
(١ و ٢ و ٤) الوسائل الباب ١٢ من السجود.
(٣) سورة بني إسرائيل ، الآية ١٠٨ وهي فيما وقفنا عليه من النسخ تبعا للكافي والوافي والوسائل هكذا «ويخرون.» والصحيح «يخرون.» والواو من زيادة النساخ.