قال : نعم اما تقرأ كتاب الله عزوجل (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)» (١).
وقال (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي (٢) «فإن كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل فاحفر حفيرة فإذا سجدت جعلت الدمل فيها ، وان كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن فان لم تقدر عليه فعلى قرنك الأيسر فان لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفك فان لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك لقول الله تبارك وتعالى (إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً). إلى قوله (وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً)» (٣).
هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة ووصل الي منها ، والمذكور في كتب الأصحاب منها رواية مصادف المشتملة على الحفيرة خاصة ومرسلة الكليني عن علي بن محمد المشتملة على الوضع على الذقن من أول الأمر خاصة ، ولذا احتاج في المعتبر وتبعه في المدارك ـ في تتميم الاستدلال على القول المشهور من الانتقال إلى الجبينين بعد تعذر الحفيرة ـ إلى تعليل عقلي فقال في المعتبر بان الجبينين مع الجبهة كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامها للعذر ، وان السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء وان الإيماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبين اولى. ونقله في المدارك عنه أيضا وجمد عليه حيث لم يقف على دليل سواه يستند اليه.
وأنت خبير بما في الاستناد إلى هذه التعليلات العقلية من عدم الصلاحية لتأسيس الأحكام الشرعية كما نبهت عليه في غير مقام مما تقدم.
والأظهر الاستدلال على ذلك بما في موثقة علي بن إبراهيم بحمل الحاجب الأيمن والأيسر على الجبينين مجازا ، وأظهر منها عبارة كتاب الفقه الرضوي التي منها أخذ كلام الصدوقين كما عرفت ، فان المراد بالقرن الأيمن والأيسر هما الجبينان بلا إشكال ، إلا انها اشتملت على الترتيب بينهما فالواجب القول به.
__________________
(١) سورة بني إسرائيل ، الآية ١٠٨.
(٢) ص ٩.
(٣) سورة بني إسرائيل ، الآية ١٠٨ و ١٠٩.