أو أربعا غفر له ما سلف وكان له من الأجر كحاج بيت الله». وما روى عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهمالسلام) (١) قال : «من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سترا من النار». وغيرهما من الأخبار المتضمنة للجلوس بعد الصلاة والحق انه لا دلالة فيها على ذلك بل غاية ما تدل عليه كون الجلوس مستحبا أيضا اما انه معتبر في مفهوم التعقيب فلا ، وقس عليه عدم مفارقة مكان الصلاة. وفي رواية الوليد ابن صبيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة». وهذا التفسير اعني تفسير التعقيب بالدعاء عقيب الصلاة لعله من الوليد بن صبيح أو من بعض رجال السند وأكثرهم من أجلاء. أصحابنا وهو يعطي بإطلاقه عدم اشتراطه بشيء من الجلوس والكون في المصلى والطهارة واستقبال القبلة وهذه ، الأمور انما هي شروط كماله. فقد ورد ان المعقب ينبغي ان يكون على هيئة المتشهد في استقبال القبلة والتورك ، واما ما رواه هشام بن سالم (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) اني اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا؟ فقال ان كنت على وضوء فأنت معقب». فالظاهر ان مراده (عليهالسلام) ان لمستديم الوضوء مثل ثواب المعقب لا انه معقب حقيقة. وهل يشترط في صدق اسم التعقيب شرعا اتصاله بالصلاة وعدم الفصل الكثير بينه وبينها؟ الظاهر نعم وهل يعتبر في الصلاة كونها واجبة أو تحصل حقيقة التعقيب بعد النافلة أيضا؟ إطلاق التفسيرين السابقين يقتضي العموم وكذا إطلاق رواية ابن صبيح وغيرها ، والتصريح بالفرائض في بعض الروايات لا يقتضي تخصيصها بها والله العالم. انتهى كلامه زيد مقامه. وقال الشهيد في الذكرى : قد ورد ان المعقب يكون على هيئة المتشهد في استقبال القبلة وفي التورك وان ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب. انتهى.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من التعقيب.
(٢) الوسائل الباب ١ من التعقيب.
(٣) الوسائل الباب ١٧ من التعقيب.