أما الآثار واللوازم غير الشرعية فلا مجال لترتبها ، لقصور التنزيل الشرعي عنها.
كما لا مجال لترتب الآثار الشرعية المترتبة بواسطتها ، لأن استفادة جعل الآثار إنما هو في طول جعل موضوعاتها ، فمع فرض قصور التنزيل عن جعل تلك الموضوعات لا مجال لاستفادة جعل آثارها.
ويشكل : بأن لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية ، لعدم الأثر الشرعي لها غالبا ، بل يختص أثرها بوجوب الإطاعة وترك المعصية ، الذي هو أمر عقلي ، وحيث لا إشكال في جريانها فيها ، فلا بد أن يكون مبنيا على التوسع في الأثر الملحوظ في التنزيل وتعميمه لمثل هذا الأثر العقلي. ويبقى سؤال الفرق بين مثل هذا الأثر وغيره من الآثار غير الشرعية.
الثاني : أن مفاد الاستصحاب جعل المؤدى بنفسه ظاهرا لا غير. حيث قد يقال حينئذ : ان ترتب آثار المؤدى الشرعية ولو مع تعدد الواسطة إنما هو لتبعية الحكم لموضوعه ، حتى مثل وجوب الإطاعة ، لأن موضوعه عقلا أعم من التكليف الواقعي والظاهري ، أما غير ذلك من اللوازم غير الشرعية فحيث كانت لازمة للوجود الواقعي فلا مجال لترتبها ، كما لا مجال لترتب آثارها الشرعية ، لعدم تعرض الأصل للأثر ابتداء ، بل بتبع موضوعه. والمفروض عدم جعله هنا.
ويشكل : بأن لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية ، كالخمرية ، لعدم قابليتها للجعل الشرعي ، وحيث لا إشكال في جريانه فيها ، فلا بد من كون جعل الأثر هو المصحح لنسبة الجعل إليها بعلاقة الملازمة ، وذلك كما يجري في الأثر الشرعي المترتب عليها بلا واسطة يجري في الأثر الشرعي المترتب عليها بواسطة اللازم غير الشرعي ، لاشتراكهما في الملازمة المصححة للنسبة مجازا.
وأما ما ذكره المحقق الخراساني في توجيه قصور الدليل عن شمول الأثر