المترتب بواسطة غير شرعية من أنه خارج عن المتيقن من الإطلاق ، لأن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه المقتضي لترتيب آثارها الشرعية ، دون آثار لوازمه.
فيندفع : بأن المتيقن بسبب مورد الصحيحين اللذين هما عمدة الدليل في المقام هو ترتيب آثار المستصحب فيما إذا كان المستصحب بنفسه حكما قابلا للجعل ، وهو الطهارة الحدثية والخبيثة ، ولا طريق لاثبات عمومه لكل من الموضوع الخارجي بلحاظ أثره الشرعي المترتب عليه بلا واسطة ، والحكم التكليفي الذي يختص بالأثر العقلي ، بل إن كان مفاد الاستصحاب جعل المؤدى كان قاصرا عن الموضوع الخارجي ، وإن كان مفاده التنزيل بلحاظ الآثار الشرعية كان قاصرا عن الحكم التكليفي ، كما ذكرنا.
ثم إن هذين الوجهين مبنيان على كون مجرى الأصل مجعولا إن كان قابلا للجعل ، وكذا أثره بتبعه أو بمقتضى التنزيل.
وقد يستشكل في ذلك بما ذكره بعض الأعيان المحققين وسيدنا الأعظم قدّس سرّهما : من أنه يمنع جعل الأثر أو مجرى الأصل حقيقة لانعدام موضوعه ، كما لو شك في نجاسة الماء المغسول به الثوب بعد تلف الماء ، وكما لو نذر المكلف أن يصوم يوم الخميس إن بقي ولده حيّا ، وأن يتصدق بدرهم على تقدير وجوب صوم يوم الخميس عليه ، فغافل عن ذلك إلى يوم الجمعة ، حيث لا مجال لجعل طهارة الماء بعد تلفه ، ولا لجعل وجوب صوم يوم الخميس بعد انقضائه ، مع وضوح جريان الاستصحابين ، بنحو يترتب عليهما طهارة الثوب ووجوب الصدقة.
لكنه يندفع : بأن جعل مجرى الأصل أو الأثر مع انعدام الموضوع إنما يمتنع إذا كان انعدام الموضوع ظرفا للمجعول ، أما إذا كان ظرفا للجعل مع كون ظرف المجعول هو حال وجود الموضوع ، نظير الكشف الانقلابي ، فلا مانع منه ولا محذور فيه بعد فرض ترتب الأثر الفعلي عليه.