ليكون امتناع جعل الأمر الخارجي راجعا إلى امتناع التعبد به ، بل المراد به جعله إثباتا ، الراجع إلى إحرازه شرعا ، المقتضي للبناء عليه عملا ، وذلك كما يمكن في الأحكام الشرعية يمكن في الموضوعات الخارجية ، بل هو مقتضى إطلاق دليل التعبد بعد تمامية أركانه فيه.
نعم ، لا بد من ترتب العمل عليه بنحو يصحح الجعل عقلا ولا يكون لغوا ، ولو بلحاظ أثره. وقد تقدم في مباحث القطع الموضوعي ما له نفع تام في المقام.
وحينئذ فإن كان المستصحب حكما تكليفيا ، فحيث كان الإحراز التعبدي كافيا في المنجزية والمعذرية المستتبعين للعمل عقلا ، تحقق شرط التعبد ، وليس العمل المذكور موردا للتعبد الظاهري ، بل هو مما يقطع به تبعا للقطع بموضوعه العقلي ، وهو تعبد الشارع بالحكم.
وإن كان حكما وضعيا أو موضوعا خارجيا كان الاستصحاب مقتضيا للتعبد بأثره الشرعي المستتبع للتعبد بأثر الأثر ، حتى ينتهي إلى الحكم التكليفي العملي ، لتنقيح صغرى كبريات الآثار الشرعية بسبب الاستصحاب ، لأن إحراز الموضوع مستتبع لإحراز أثره ، لتبعية التعبد بالأثر للتعبد بموضوعه عرفا.
وأما اللوازم غير الشرعية فلا مجال لإحرازها ، لعدم الملازمة العقلية ولا العرفية بين التعبد الشرعي بالشيء والتعبد بأثره ولوازمه غير الشرعية ، بل استفادة التعبد بها تبعا له محتاج إلى عناية لا يقتضيها الإطلاق.
كما لا مجال لإحراز آثار تلك اللوازم بعد عدم إحراز موضوعاتها ، لانها وإن كانت آثارا للمستصحب في الجملة ، من باب أن أثر الأثر أثر ، إلا أن الانتقال من المستصحب لآثاره مهما تسلسلت إنما هو بتبع إحراز موضوعاتها من جهة الملازمة المذكورة ، لا ابتداء ، فمع فرض عدم إحراز موضوعات تلك الآثار ، لكونها لازمة غير شرعية للمستصحب ، لا مجال لإحراز تلك الآثار. وترتبها على المستصحب في الجملة لا يجعله موضوعا لها ، لأن موضوعية الموضوع للأثر