منوطة بأخذه في دليل جعله ، ولا يكفي ترتبه عليه في الجملة ، ولذا كان إحراز الآثار المترتبة بالوسائط الشرعية في طول إحراز موضوعاتها على تسلسلها ، لا بسبب إحراز المستصحب والتعبد به رأسا.
كما لا مجال أيضا لترتب السبب الشرعي للمستصحب ـ كالحيض في استصحاب حرمة الوطء ـ لعدم تبعية التعبد بالسبب للتعبد بالمسبب ، ولا ملازمة بينهما لا عرفا ولا عقلا. ولا أقل من خروجه عن المتيقن. فلاحظ.
ثم إنه قد يستدل على عدم حجية الأصل المثبت بأنه لا ثمرة للنزاع في حجيته في مورد تكون الواسطة غير الشرعية التي هي موضوع الأثر شرعا بنفسها موردا لاستصحاب موافق له عملا ، لتمامية أركانه فيها ، للاستغناء باستصحابها عن استصحاب ملزومها ، كما لو شك في وجود النار المستلزم للتلف الموجب للضمان ، فإن استصحاب عدم التلف لإثبات عدم الضمان يغني عن استصحاب عدم النار لإثباته.
وكذا لو كان الأثر الشرعي المترتب بالواسطة غير الشرعية بنفسه موردا للاستصحاب المذكور.
وإنما تظهر الثمرة في ما لو لم يكن هو ولا الواسطة مجرى له ، والالتزام بحجية الأصل المثبت في مثل ذلك مستلزم لسقوطه غالبا بالمعارضة ، لجريان الاستصحاب المعارض في الواسطة أو الأثر ، فكما يكون مقتضى استصحاب النار ـ بناء على الأصل المثبت ـ ثبوت الضمان ، كذلك يكون مقتضى استصحاب عدم التلف هو عدم الضمان ، فلا أثر لحجية الأصل المثبت.
بل بناء على ذلك كما يكون الاستصحاب في المذكور معارضا للاستصحاب في الأثر المترتب بالواسطة غير الشرعية ، فإنه يكون معارضا له في الأثر المترتب بلا واسطة ، أو بواسطة شرعية ، للملازمة الواقعية بين مفاد الاستصحاب المذكور وانتفاء الأثر المذكور ، فيكون حجة بناء على الأصل