المثبت ، ويعارض مفاد الأصل فيه ، فكما يكون استصحاب النار المستلزمة للتلف والضمان حجة في إثبات الضمان يكون استصحاب عدم الضمان أو عدم التلف المستلزم لعدم النار حجة في اثبات عدم النار وعدم ترتب آثارها الشرعية المترتبة باستصحابها ، وذلك يوجب قلة الفائدة في الاستصحاب ، بل ندرتها ، لاختصاصها بما إذا لم تتم أركان الاستصحاب المعارض في شيء من الأثر ولوازمه.
ولعله إلى هذا نظر من استدل على عدم حجية الأصل المثبت ـ تبعا لكاشف الغطاء ـ بلزوم التعارض في جانب الثابت والمثبت ، كما حكاه شيخنا الأعظم قدّس سرّه.
لكن هذا كله مبني على كون مرجع القول بالأصل المثبت إلى حجية الأصل في جميع لوازم مجراه على اختلاف أقسامها المشار إليها في صدر المبحث ، على نحو حجية بعض الأمارات ، كالبينة ، لدعوى : أن التلازم بين الشيئين يقتضي التلازم بينهما في التعبد ، كما قد يناسب بعض موارد تمسكهم بالأصل المثبت.
أما لو كان مبنى القول بحجية الأصل المثبت أن تبعية التعبد بالشيء للتعبد بآثاره تشمل الآثار غير الشرعية ، أو الآثار الشرعية المترتبة بوسائط غير شرعية ، فإن ذلك يقتضي اختصاص حجية الأصل المثبت بما إذا كان اللازم مسببا عن مجرى الأصل وأثرا له ، كالتلف المسبب عن النار المستصحبة ، دون غيره ، بأن كانت الملازمة اتفاقية ، أو حقيقية ناشئة عن كون مجرى الأصل مسببا عن اللازم ، أو كونهما مسببين عن سبب واحد.
وحينئذ فإشكال المعارضة كما يجري في الأصل المثبت يجري في غيره ، لان الأثر الشرعي أيضا قد يكون مجرى لأصل معارض للأصل الجاري في موضوعه.