وهو كما ترى! فإن جميع العناوين المذكورة في الكبريات الشرعية إنما يراد بها الحكاية عن المصاديق ولا خصوصية لعنوان الوفاء في ذلك ، وهو لا ينافي دخلها في الحكم بنحو يلزم إحرازها بالأصل ، حيث لا بد من جريان الأصل في المصداق من حيثيتها.
وأما ما ذكره من كون عنوان الوفاء منتزعا من الأفراد المذكورة ، فإن أراد به كون تعلق الحكم به بلحاظ وجوده الخارجي الذي لا يكون إلا بوجود الفرد ، فهو يجري في كل عنوان يؤخذ في كبريات الأحكام العملية.
وإن أراد به عدم دخله في الحكم لسوقه لمحض الحكاية عن الأفراد مع كون موضوع الحكم هو الأفراد بخصوصيتها لا بحيثية العنوان ، فلا يكون واسطة في ثبوت الحكم الذي يراد إحرازه بالأصل ، كما يناسبه تنظيره بالمقدمية والضدية. فهو خروج عن ظواهر الأدلة ، بل عما هو المقطوع به منها من دخله كسائر العناوين المأخوذة في القضايا الشرعية ، بل مطلق القضايا الحقيقية.
كيف! ولازمه عدم جريان الأصل في نفس وجوب الوفاء أو شرطه أو مانعة ، كوقوع النذر وحل الأب أو الزوج له ونحوه مما يرجع إلى كبرى وجوب الوفاء ولا مجال لقياسه بعنوان المقدمية والضدية ، لوضوح عدم أخذهما في موضوع الحكم في أدلة شرعية ، وإنما استفيد ثبوت الحكم الشرعي لهما بحكم العقل الذي لا نظر له إلا إلى المصداق بنفسه ، وليست المقدمية أو الضدية إلا جهة تعليلية أو انتزاعية.
على أن مصداق الوفاء وما يصح حمله عليه بالحمل الشائع ليس هو ما التزم به الناذر بعنوانه وخصوصياته القابلة للاستصحاب ، وهو عنوان التصدق على تقدير الحياة ، بل هو فعل المكلف وهو ذات التصدق الخاص المقارن للخصوصيات الخاصة الفردية ، وليس مثل الحياة قيدا فيه ، بل دخيل في فرديته كسائر ما يتوقف عليه فردية الفرد ، ومن الظاهر أن الفرد المذكور لا مجال