لاستصحابه بنفسه ، لعدم سبق اليقين به ، والاستصحاب إنما هو للحياة الملازمة لفرديته لعنوان الوفاء ، وهو أجنبي عما ذكره قدّس سرّه.
إلا أن يرجع كلامه إلى أن قضية وجوب الوفاء بالنذر مثلا قضية منتزعة من القضايا المنذورة المتفرقة ، قد سيقت لمحض الحكاية عنها ، وليس المجهول شرعا إلا تلك القضايا على ما هي عليه من الخصوصيات والقيود والشروط ، نظير قضية وجوب أداء الواجبات التي لا يراد بها إلا الإشارة إلى القضايا التشريعية المتفرقة المتضمنة للواجبات الشرعية ، كوجوب الصلاة عند الزوال ، والحج عند الاستطاعة ، والخمس في الغنيمة ، والزكاة في النصاب.
فإن لازم ذلك جريان الأصل في الخصوصيات المأخوذة في القضايا المنذورة بأشخاصها ، من حياة الولد ونحوها ، لانها هي الكبريات الشرعية المجعولة للشارع ، دون قضية وجوب الوفاء الانتزاعية ، كما يجري في خصوصيات القضايا الشرعية المتضمنة للواجبات ، كالزوال والاستطاعة والغنيمة والنصاب ، دون قضية وجوب أداء الواجبات الانتزاعية.
لكنه ـ مع قصور كلامه عنه ـ واضح البطلان في نفسه ، حيث يقطع بعدم كون القضايا المنذورة كبريات شرعية ، بل صغريات لكبرى وجوب الوفاء بالنذر ، التي هي ليست انتزاعية ـ ككبرى وجوب أداء الواجبات التي لو وردت في كلام الشارع لكانت إرشادية ـ بل هي قضية شرعية سيقت لبيان حكم شرعي كسائر القضايا الشرعية ، فيصح استصحابها واستصحاب قيودها وشروطها وسائر ما أخذ فيها. فما ذكره قدّس سرّه لا يرجع إلى محصل صالح لتوجيه المدعى.
فلعل الأولى أن يقال : لا يلزم أن يكون مجرى الأصل مأخوذا في كبرى شرعية ، بل يكفي كونه موضوعا للأثر الشرعي ، ليدخل في ما تقدم من أن التعبد بالموضوع يستتبع التعبد بأثره ، سواء كان ذلك مفاد الكبرى الشرعية ، كاستصحاب زوجية المرأة لإثبات وجوب الإنفاق عليها أو عدم حل الزوج