لليمين لإثبات نفوذه ، أم مستفادا من انطباق الكبرى على الصغرى ، كما في المقام ونحوه مما كان موضوع الصغرى فيه مفاد القضية ، وكان المستفاد من الكبرى نفوذها وجعل مضمونها شرعا ، حيث يستلزم ذلك قيام الأثر بالموضوع المأخوذ في القضية المذكورة بخصوصياته العنوانية ، فإذا جرى الأصل فيه ترتب أثره.
وتوضيح ذلك : أن مفاد كبرى نفوذ العقد والنذر هو إمضاء مفاد العقود والنذور الواقعة من المكلفين وجعل مضمونها شرعا تبعا لإنشائه من المكلف.
فإذا اجر المكلف نفسه يوم الجمعة بديا نار فقد ملك منفعة اليوم المذكور بإزاء الدينار ، ومقتضى إمضاء الشارع لذلك هو ملكية الأجير للدينار وملكية المستأجر للمنفعة المذكورة شرعا ، فيكون يوم الجمعة بعنوانه موضوعا لملكية المنفعة شرعا ، فتحرز باستصحابه ، كما تحرز لو استفيد ملكية منفعة اليوم المذكور بعنوانه من كبرى شرعية مجعولة تاسيسا لا إمضاء.
وإذا نذر الأب الصدقة ما دام ولده حيا ، فحيث كان مفاد النذر هو تمليك الله سبحانه للمنذور كان مقتضى عموم نفوذ النذر إمضاء الشارع للتمليك المذكور بجعل ملكيته تعالى تبعا لجعل المكلف لها ، فتكون الحياة بعنوانها شرطا شرعيا للصدقة المملوكة ، فاستصحابها يحرز المشروط شرعا بمقتضى ما اشير إليه من التبعية في مقام التعبد بين المستصحب وأثره الشرعي.
ومنه يظهر أنه لا حاجة إلى توسط عنوان الوفاء بين المستصحب والأثر ، بل المستصحب بنفسه موضوع للأثر شرعا ، بسبب انطباق عموم الوفاء على مورده ، فيخرج عن الأصل المثبت.
نعم ، لا بد في ما ذكرنا من أن تنطبق الكبرى الشرعية على مفاد القضية على ما هي عليه من خصوصيات عنوانية ، بحيث تقتضي جعل الشارع لمضمونها مع قطع النظر عن عمل المكلّف في مقام الامتثال ، بل يكون عمل