المكلف تابعا للجعل المذكور ، كما هو ظاهر مثل وجوب الوفاء بالعقد والعهد والنذر واليمين ، لأن الوفاء هو أداء ما ثبت على المكلف وتوفيته ، فهو ظاهر في ثبوت مضمون القضية المجعولة للمكلف لإمضائها من قبل الشارع ، بخلاف مثل عموم وجوب الفدية بالإفطار ، فإن انطباقه على مورده لا يقتضي إلا جعل نفس الوجوب الذي هو مفاد الكبرى ، والذي يتعلق به العمل.
ومنه يظهر الإشكال في جريان ما ذكرنا في وجوب إطاعة الأب ونحوه ، لأن الإطاعة عنوان ثانوي لفعل المكلف منتزع من متابعة أمر الامر ، ووجوبها لا يقتضي وجوب الفعل بالعنوان الذي وقع في لسان الامر أو بالخصوصيات المأخوذة منه ، ليكون إحرازها بالأصل مجديا في ترتب الأثر ، بل تحققها مستلزم عقلا لصدق عنوان الإطاعة ، الذي هو موضوع الأثر ، فيكون توسطه في ترتب الأثر على المستصحب موجبا لكون الأصل مثبتا ، بل وجوب إطاعة المولى منتزع من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، ولا طريق لإثبات التكليف بعنوان الإطاعة ، فضلا عن العنوان المأخوذ في لسان المولى بالخصوصيات المأخوذة في القضية.
نعم ، تكليف الموالي العرفيين بالأمر المشروع ينصرف إلى إرادة إحرازه بالطريق الشرعي ، وهو الوجه في إجزاء الامتثال فيها بالطريق الشرعي المحرز لصحة العمل.
بل مقتضى ذلك كون الإتيان بما يحرز ظاهرا مشروعيته وصحته موجبا لتحقق الإطاعة واقعا ، لا ظاهرا ، كما هو الحال في مثل الوفاء بالنذر في ذلك ، كي يبتني على الأصل المثبت.
وحينئذ لو انكشف الخطأ بعد ذلك كان وجوب التدارك لأجل عدم تحقق غرض الامر الكاشف عن ملاك التكليف بالتدارك ، لا لعدم امتثال التكليف الأول. فلاحظ.