وكلاهما مخالف لظاهره ، بل هو ظاهر في أن الأثر ليس للمنع ، لينفع استصحاب عدمه ، بل هو لضده ، وهو الترخيص والإذن اللازم للمستصحب ، فهو ظاهر في المفروغية عن جريان أصالة العدم لو كان الأثر لنفس الوجود الناقض لذلك العدم.
فالعمدة في رده : أنه لا يتم بناء على أصالة الإباحة عقلا ، وأن استحقاق العقاب مشروط بمنع الشارع ، كما هو الظاهر ، وإنما يتم بناء على أصالة الحظر عقلا وأن الرافع لاستحقاق العقاب هو الترخيص ، الذي هو خلاف التحقيق ، على ما أشرنا إليه عند الكلام في استصحاب البراءة في رد الوجه الثاني من وجوه الإشكال فيه. فراجع.
المورد الثاني : استصحاب عدم الموضوع للحكم الشرعي ، سواء كان أمرا خارجيا ـ كالخمرية ـ أم شرعيا ـ كالزوجية ـ لأن الأثر ليس للعدم المستصحب ، بل للوجود ، غاية الأمر أن عدم الموضوع ملازم واقعا لعدم ترتب حكمه ، فيبتني على الأصل المثبت. نعم ، لو كان العدم بنفسه مأخوذا في موضوع الحكم الشرعي أمكن استصحابه لترتيب حكمه.
ويندفع : بأنه كما يكون التعبد بوجود الموضوع مستتبعا عرفا للتعبد بحكمه ، كذلك يكون التعبد بعدم الموضوع مستتبعا عرفا للتعبد بعدم حكمه.
على أن استصحاب عدم الموضوع إنما يجري إذا استفيد من الأدلة دخل عنوانه في ثبوت الحكم ، وهو راجع إلى حكم الشارع بعدم ثبوت الحكم عند ارتفاع الموضوع بعنوانه تبعا لحكمه بثبوته عند ثبوته ، وهو كاف في صحة الاستصحاب ، إذ لا يراد من الملازمة بين الحكم وموضوعه في مقام التعبد خصوص الأحكام الخمسة ، بل مطلق ما يستفاد من الشارع ويكون مرجعا فيه ، نظير ما تقدم من المحقق الخراساني قدّس سرّه في استصحاب عدم الحكم التكليفي
وأما الإشكال في ذلك بمنافاته لظاهر صحيحتي زرارة ، حيث تضمنتا