الرجوع لاستصحاب الطهارة عند الشك في النوم وإصابة الدم ، مع أنه لو جرى الاستصحاب العدمي لكان المناسب التمسك باستصحاب عدم النوم وعدم إصابة الدم ، لحكومته على استصحاب الطهارة ، لأنه سببي بالإضافة إليه.
فيندفع : بأنه لا مانع من التنبيه للأصل المحكوم وإغفال الأصل الحاكم إذا لم يكن منافيا له عملا ، كما تقدم توضيحه في أدلة البراءة عند التعرض للاستدلال بموثقة مسعدة بن صدقة. فراجع.
بقي شيء ، وهو أن المستفاد من الأدلة ..
تارة : انحصار الحكم بالموضوع ، كما هو الحال في مثل نواقض الوضوء.
واخرى : مجرد دخل عنوانه فيه دون الانحصار ، كما هو الحال في أدلة النجاسات.
ففي الأول يكون استصحاب عدم الموضوع محرزا لعدم ثبوت الحكم مطلقا ، وفي الثاني لا يحرز باستصحاب عدم الموضوع إلا عدم ثبوت الحكم من حيثيته ، فلا ينافي ثبوته من حيثية اخرى ، بل يتعين الرجوع في ذلك إلى أصل آخر في الشبهة الحكمية ، كأصالة الطهارة أو استصحابها. فلاحظ.
الأمر الخامس : لا يعتبر في خروج الأصل عن كونه مثبتا كون مجراه تمام الموضوع للأثر الشرعي ، أو تمام المنشأ للعمل عقلا ، بل يكفي دخله فيه بعنوانه بنحو من أنحاء الدخل جزءاً كان ، أو شرطا ، أو مانعا أو غير ذلك.
ويكفي في ذلك تطبيق كبرى الاستصحاب في صحيحتي زرارة على الطهارة الحدثية والخبيثة ، مع وضوح أن المستصحب لا يكفي في ترتب الأثر المهم وهو صحة الصلاة ، بل لا بد معه من شروط وأجزاء أخر لا يحرزها الاستصحاب المذكور ، بل لا بد من إحرازها بأصل آخر أو وجدان.
ومن هنا تكرر في كلامهم أنه لا بأس بضم الوجدان للأصل في إحراز موضوع الأثر ، ولا يكون الأصل مثبتا بعد كون المستصحب بعنوانه دخيلا في