الأثر.
وإنما يكون مثبتا في ما لو كان الدخيل في الأثر هو العنوان اللازم أو المنتزع من جملة أمور بعضها مجرى الأصل ، كما لو كان موضوع الأثر هو وجود عشرة رجال في الدار ، وعلم بدخول تسعة ، وشك في وجود زيد معهم بعد العلم بسبق وجوده فيها ، فإن استصحاب بقائه لا ينفع في ترتيب الأثر المذكور بعد عدم دخله بعنوانه فيه.
ثم إن المستصحب الذي يكون جزءاً للموضوع ..
تارة : يكون دخيلا في ترتب الأثر الشرعي ، كما هو الحال في قيود الحكم وشروطه وموانعه ونحوها ، كطهارة الماء الموجبة لطهارة ما يغسل به والحيض المانع من وجوب الصلاة.
واخرى : يكون أمرا شرعيا دخيلا في ترتب العمل عقلا بلا واسطة شرعية ، كما هو الحال في شروط الواجب وقيوده وموانعه ، كطهارة البدن الموجبة لصحة الصلاة ، ونجاسة الثوب الموجبة لبطلانها ، لوضوح أن الصحة والبطلان ليسا مجعولين شرعا ، بل هما منتزعان من تمامية العمل وعدمها ، فلا يترتب على مثل ذلك إلا مقام الامتثال الذي هو من الواجبات العقلية ، وهو المعيار في العمل المصحح للجعل الشرعي.
وكما يجري الأصل في الأول بلحاظ الأثر الشرعي يجري في الثاني بلحاظ ترتب العمل عقلا ، لنظير ما تقدم في استصحاب التكليف وعدمه ، فكما كان المصحح له هو ترتب العمل عليه بلحاظ أن التعبد بالتكليف وعدمه كاف في المنجزية والمعذرية المستتبعتين للعمل عقلا ، فليكن المصحح لاستصحاب الشرط ونحوه في المقام هو ترتب العمل عليه ، بلحاظ كونه موجبا للتعبد بالامتثال الرافع لموضوع قاعدة الاشتغال.
كما أن المصحح لاستصحاب المانع ونحوه هو ترتب العمل عليه بلحاظ