كونه محرزا لعدم الامتثال المقتضي لحكم العقل بوجوبه.
ولذا أمكن تعبد الشارع بأصل الامتثال وبخصوصياته في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز ، كما أمكن تعبده بعدمه في مورد قاعدة الشك قبل خروج الوقت ، أو الحكم بنجاسة وناقضية البلل الخارج قبل الاستبراء.
بل يكفي في خصوص الاستصحاب صحيحتا زرارة ، لوضوح أن الأثر المهم لاستصحاب الطهارة الحدثية والخبثية هو التعبد بامتثال أمر الصلاة.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن المحقق الخراساني قدّس سرّه تعرض لإشكال بعضهم في استصحاب الشرط والمانع لترتيب الشرطية والمانعية ، بدعوى : أن الشرطية والمانعية ليستا من المجعولات الشرعية ، بل هما من الامور الانتزاعية ، فلا يصح الاستصحاب بلحاظهما إلا بناء على الأصل المثبت ، حيث يكون الشرط مستلزما لوجود المشروط ، والمانع مستلزما لعدم ما يمنع منه.
وقد دفع قدّس سرّه ذلك : بأن الشرطية والمانعية والجزئية وإن كانت من الأمور الانتزاعية ، إلا أنها مما تناله يد الجعل شرعا تبعا ، ويكون أمره بيد الشارع وضعا ورفعا تبعا لوضع منشأ انتزاعه ورفعه ، ولا ملزم بأن يكون المستصحب أو الأثر المترتب عليه مجعولا مستقلا.
وهو مبني على ما ذكره قدّس سرّه عند الكلام في الأحكام الوضعية من السببية والشرطية والمانعية ونحوها مجعولة تبعا لجعل منشأ انتزاعها ، فيصح الاستصحاب بلحاظها.
ومن ثمّ لزم حمل ما ذكره قدّس سرّه على الشرط والمانع للمأمور به ، دون الشرط والمانع للتكليف ، لما ذكره هناك من عدم جعل الشرطية والمانعية للتكليف ، لا أصلا ولا تبعا ، فلا يجري الاستصحاب فيهما ، كما لا يجري في الموضوع بلحاظهما.
بل لا بد في تصحيح الاستصحاب في الشرط والمانع للتكليف من