بشيء مثبتا لآثاره ولوازمه وملزوماته مهما تعددت الوسائط ، فكذلك قيام الأمارة عليه ، بخلاف الأصول ، فإن أدلة اعتبارها لا تقتضي الا التعبد بمؤدياتها من دون أن تقتضي تتميم كشفها وجعلها علما ، لتشارك العلم في ذلك.
وفيه .. أولا : أنه ليس مفاد أدلة اعتبار الأمارة تتميم كشفها ولا جعلها علما تعبدا ، بل مجرد جعل حجيتها ، كما تقدم غير مرة ، وأوضحناه في مبحث القطع الموضوعي. فراجع.
وثانيا : أن إثبات العلم بالشيء لجميع أطرافه إنما هو بضميمة التلازم بين العلم بالشيء والعلم بلازمه بعد فرض الالتفات للملازمة ، والتلازم المذكور مختص بالعلم الوجداني ، دون العلم التعبدي المفروض ، بل هو تابع لدليل التعبد ، فمع فرض اختصاصه بالمؤدى لا وجه للتعدي للازم.
ولذا لا إشكال في إمكان التفكيك في حجية الأمارة بين المتلازمات ، لاختصاص دليل الحجية ببعضها ، كما في الظن بالقبلة الذي لا يلزم من حجيته حجية الظن بالوقت وإن استلزمه ، وكما في الإقرار ، بل يمكن التفكيك في الحجية حتى في اللوازم الشرعية ، كما في البينة التي قد يثبت بها حق الناس دون حق الله تعالى.
أما المحقق الخراساني قدّس سرّه فقد ذكر أن الأمارة لما كانت مبنية على الحكاية فهي كما تحكى عن المؤدى تحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه ، ومقتضى إطلاق دليل حجيتها لزوم تصديقها في تمام ما تحكي عنه ، بخلاف الأصل ، فإنه لا يبتني إلا على محض التعبد الملزم بالاقتصار على مورده ، وهو المؤدى ، والتعدي إلى أثره الشرعي إنما هو بضميمة الملازمة بين التعبد بالشيء والتعبد بأثره ـ كما تقدم ـ فيلزم الاقتصار على مورد الملازمة المذكورة ، وهو الأثر الشرعي.
وما ذكره قدّس سرّه راجع إلى إمكان حجية الأمارة في لازم مؤداها تبعا لإطلاق