دليل حجيتها.
وهو في محله لو فرض تمامية الإطلاق ، بأن يستفاد منه حجية الأمارة في تمام ما تكشف عنه ولو بضميمة الملازمة بين الظن بالشيء والظن بلازمه ، فإن الأمارة إنما تحكي بالذات عن نفس المؤدى ، لأنها مسوقة له ، وإنما يستفاد منها اللازم بضميمة التلازم بين الظن بالشيء والظن بلازمه ، فلو فرض إطلاق حجية الأمارة بالنحو الشامل لهذه الإفادة تعين البناء على حجيتها في اللازم.
لكن لا طريق لتمامية ذلك ..
أولا : لأن مبنى حجية الأمارة غالبا على إفادتها للظن نوعا لا شخصا ، واللوازم المذكورة غالبا لوازم اتفاقية شخصية ، فلا تكشف الأمارة عنها نوعا.
وثانيا : لأنه لو فرض كاشفيتها عنها بالوجه المعتبر فيها ، إما لكون مبنى حجية الأمارة على إفادتها للظن الشخصي ، المستلزم للظن باللازم وإن كان لزومه اتفاقيا شخصيا ، أو لكون اللازم نوعيا فيتبع الملزوم في حصول الظن نوعا به من الأمارة ، إلا أنه قد لا يكون لدليل الأمارة إطلاق يقتضي حجيتها في تمام ما هي كاشفة عنه وموجبة للظن به شخصا أو نوعا ، بل تختص حجيتها بعناوين وجهات خاصة لا تنطبق على اللوازم ، فحجية الإقرار تختص بالحق الثابت على المقر ، وحجية اليد تختص بالملكية ، وحجية الفتوى تختص بالحكم الشرعي ، إلى غير ذلك مما يختص بالمؤدى دون اللازم.
ولو فرض عموم دليل الحجية للازم في مورد كان حجة بلا كلام ، وخرج عما نحن فيه ، إذ لا يراد بالمؤدى إلا ما قام الدليل الخاص على حجية الأمارة فيه ، وإلا فلا معنى لكون الملكية مؤدى لليد لو لا حجيتها عليها ، ومحل الكلام إنما هو في استفادة حجية الأمارة في اللازم لمحض ملازمتها لما هي حجة فيه ، لا لقيام الدليل على حجيته فيه بالخصوص. وإثبات ذلك في غاية الإشكال ، بل المنع.