نفسه ، ومن الظاهر أن الشك بتمام أفراده كذلك ، وليس منه ما هو حجة في نفسه ، لينصرف عنه الشك بمقتضى القرينة المذكورة. وقيام الطريق المعتبر لا ينافي ذلك ليرتفع به موضوع الاستصحاب ، بل الاعتماد ـ في ظرف قيام الطريق ـ على الطريق ، لا على الشك المقارن له.
وغاية ما يقتضيه الوجه المشار إليه هو التعدي لغير الشك ـ كالقياس ـ مما لا يصلح لأن يعتمد عليه في نفسه ، فلا يصلح لنقض اليقين ، كالشك المقارن له ، وليس هو موردا للإشكال.
بل لو فرض كون مفاد الدليل جعل حجية نفس الشك ـ مثل ما دل على حجية الشك بالركعات ـ فهو مخصص لكبرى الاستصحاب ، لأن عدم نقض اليقين بالشك مستلزم لعدم حجيته ، فدليل حجية بعض أفراده مخصص لذلك. نعم ، لو فرض هناك شك يكون عند العقلاء حجة بنفسه وليس حجة تعبدية كانه مقتضى ما تقدم انصراف الشك في المقام عنه. فلاحظ.
وبالجملة : لا مجال لدعوى : ارتفاع موضوع الاستصحاب حقيقة بقيام الطريق المعتبر ، ليكون الطريق واردا على الاستصحاب ، لفرض بقاء الشك وعدم اعتباره معه ، فلا مجال لنقض اليقين به ، بل يلزم العمل معه على مقتضى اليقين بالسابق ، لإطلاق دليل الاستصحاب ، فيعارض الطريق المذكور.
ومما ذكرنا يظهر الإشكال في ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه في توجيه الورود في المقام من أن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب قيام أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك ، بل باليقين.
فإنه إن رجع إلى أن المراد بالشك صورة عدم اليقين ولو بالحكم الظاهري ، فقد عرفت الإشكال فيه.
وإن رجع إلى أن النقض ليس بالشك ، بل باليقين بالحكم الظاهري المسبب عن قيام الأمارة والمقارن للشك.