الاقتضائيتين ، ولا دخل للجهة غير الاقتضائية فيه ، بل تكون هي المرجع بعد سقوط الجهتين الاقتضاءتين معا.
وإن شئت قلت : لا يكفي في فعلية التعبد ببقاء المتيقن عدم نقض اليقين بالشك المفروض حصوله في المقام ، ليكون الاستصحاب في عرض الأمارتين المتعارضتين اللتين كان مقتضى كل منهما التعبد بمؤداها ، كى يسقط معهما بالمعارضة ، بل تتوقف فعلية التعبد بالمتيقن مع ذلك على عدم انتقاض اليقين بأمر آخر غير الشك ، كما سبق ، وهو موقوف على سقوط الأمارة المخالفة بالمعارضة للأمارة الموافقة له.
فهو وإن لم يكن متأخرا رتبة عن الأمارة الموافقة له ، لعدم ارتفاع موضوعه بسببها ، فلا تكون واردة عليه ، إلا أن فعلية التعبد بالمتيقن بمقتضى الاستصحاب في ظرف تعارض الأمارتين موقوفة على سقوطهما معا بالمعارضة ، فلا يكون في عرضهما ليسقط معهما.
وبالتأمل في جميع ما ذكرنا يظهر أن لنا في المقام أمرين ..
الأول : عدم نقض اليقين بالشك ، وهو مفاد الكبرى المصرح بها في النصوص.
الثاني : التعبد بالمتيقن السابق ، وهو مترتب على الأول ، ولأجله سيقت الكبرى المتقدمة ، والاستصحاب عبارة عنه لا عن الأول ، لما تقدم من أنه الحكم بالبقاء.
وموضوع الأول محض اليقين والشك ، وهو لا يرتفع بالأمارة المخالفة له ولا الموافقة ، فلا تكونان واردتين عليه ، بل يكون في رتبتهما.
أما الثاني فلا بد فيه ـ مع عدم نقض اليقين بالشك ـ من عدم انتقاض اليقين السابق بأمر آخر غير الشك ، لما تقدم من أنه مع اجتماع المقتضي واللامقتضي يكون التأثير للمقتضي ، فالأمر المذكور مأخوذ في موضوع