في المقام.
الثالث : أن يكون القيد هو اتصاف المعنون بعنوان العام بعدم العنوان الخاص ، الذي هو المراد بالعدم النعتي ، والذي يكون العدم فيه ملحوظا بما هو معنى اسمي من طوارئ الموضوع وصفاته ، والذي هو مفاد المعدولة التي لا تصدق إلا بعد وجود الموضوع ، ولا مجال لاستصحابها بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع ، لعدم اليقين بها ، بل اليقين بعدمها حينئذ ، كما لا مجال لإحرازها باستصحاب عدم العرض بمفاد ليس التامة أو الناقصة إلا بناء على الأصل المثبت.
ومما ذكرنا يظهر اضطراب كلامه ، حيث يظهر منه ..
أولا : انحصار الأمر بالوجه الأول والثالث ، مع وضوح أن الثالث مقابل لمفاد حمل العنوان الوجودي الذي هو مفاد الموجبة تقابل العدم والملكة ـ كما اعترف به قدّس سرّه ـ والأول لا تعرّض فيه لنسبة العرض للموضوع ليقابل مفاد الموجبة ، وليس المقابل لمفاد الموجبة تقابل التناقض إلا الثاني.
وثانيا : أن مفاد السالبة بانتفاء الموضوع راجع إلى الأول ، ومفاد ليس الناقصة راجع إلى الثالث.
مع وضوح أن الأول لما كان مفاد ليس التامة كان مباينا للسالبة المتضمنة لنسبة العرض للموضوع ، والثالث مفاد المعدولة الموجبة التي هي مفاد كان الناقصة ، وليس مفاد الناقصة إلا الثاني. فكأن ذلك منه مبني على الخلط بين الثاني والثالث.
إذا عرفت هذا ، فالوجوه الثلاثة ممكنة في أنفسها ، ولا معين لأحدها ثبوتا ، وما يظهر منه قدّس سرّه من امتناع الأول إذا كان القيد من سنخ العرض الطارئ على الموضوع ، لأن انقسام العام باعتبار أوصافه ونعوته القائمة به في مرتبة سابقة