على انقسامه باعتبار مقارناته ، مما لم يتضح وجهه ، بل كيفية التقييد تابعة ثبوتا لغرض الامر ، وإثباتا لظهور الدليل ، ولا ملزم بأحد الوجوه.
نعم ، التقييد بالوجه الأول راجع إلى تقييد نفس الحكم ورفع إطلاقه الأحوالي ، وإناطته بالقيد المفروض زائدا على عنوان العام ، مع إبقاء العام على عمومه الأفرادي ، ولذا يكون الموضوع معه مركبا من عنوان العام والقيد من دون ملاحظة النسبة بينهما ، فلا يعتبر إحرازها ، بل يكفي إحراز أحدهما بالأصل والآخر بالوجدان.
أما التقييد بالوجهين الأخيرين فهو راجع إلى تخصيص العام ، ورفع عمومه الأفرادي وقصره على خصوص واجد القيد ، ولذا يلزم إحراز النسبة بين عنوان العام والقيد ، ولا يكفي إحراز القيد بنفسه معرى عنها ، وحيث كان محل الكلام هو تخصيص العام الراجع إلى قصر عمومه الأفرادي فلا مجال لاحتمال الوجه الأول وإن كان ممكنا في نفسه ، وتردد الأمر بين الوجهين الأخيرين.
وحينئذ نقول : ذكر قدّس سرّه أن التخصيص كاشف عن تقييد موضوع حكم العام بعدم العنوان الخاص ، فيكون موضوع حكم العام مقابلا لموضوع الخاص تقابل بشرط لا مع بشرط شيء ، ويكون المأخوذ في موضوع العام عنوانا مناقضا لعنوان الخاص.
ولازم ذلك الحمل على الوجه الثاني الذي هو مفاد السلب ، لأنه المناقض لمفاد الحمل ـ المأخوذ في الخاص ـ ولا وجه للحمل على الثالث الراجع إلى اعتبار الاتصاف بالعدم ، والذي يكون التقابل بينه وبين عنوان الخاص تقابل العدم والملكة ، لا النقيضين ـ كما اعترف به قدّس سرّه ـ بل هو مبني على ملاحظة العدم بما هو معنى اسمي يتصف به الموضوع ويحمل عليه ، وهو محتاج إلى عناية لا شاهد عليها ولا يقتضيها الجمع بين العام والخاص.