بخصوصيته للقطع بارتفاع الأول والشك في حدوث الثاني ، لا ينافي جريانه في الكلي المعنون بما حدث عند خروج المني ، المعلوم الحدوث والمشكوك الارتفاع.
ويشكل : بأن هذا الفرع لا ينطبق على القسم المذكور أيضا ، لوضوح أنه ليس في المقام عنوانان قطع بارتفاع أحدهما واحتمل بقاء الآخر ، بل ليس المتيقن إلا عنوان الجنابة على اطلاقه ، وعنوان جنابة المني الخاص ، والأول قد تردد بين أن يكون قد وجد في ضمن فرد واحد ، فزال بزواله وأن يكون قد وجد بعد ذلك في ضمن فرد آخر ، فهو باق ببقائه ، والثاني معلوم الحدوث مشكوك الزوال.
مضافا إلى الإشكال في أصل جريان الاستصحاب في المقام بأن العنوان المذكور ـ وهو عنوان الجنابة الحاصلة حين خروج المني الخاص ـ إن اخذ قيدا في المستصحب فمن الظاهر عدم دخله في الأثر المفروض في المقام ، لوضوح أن الأثر الشرعي إنما هو للجنابة بما هي ، ولا دخل للخصوصية المذكورة فيها ، واستصحاب الكلي مشروط بأن يكون مأخوذا بعنوانه في موضوع الأثر.
وان اخذ حاكيا معرفا عما حدث من الجنابة فمن الظاهر أن المحكي به مردد بين الفرد المعلوم حدوثه ، وهو الجنابة الأولى المعلومة الارتفاع ، والفرد المشكوك حدوثه ، فهو من استصحاب الفرد المردد بين المعلوم وغيره ، فلا يكون المعلوم الا الفرد الأول ، والمفروض العلم بارتفاعه.
وهذا بخلاف مثال الوضوء المتقدم ، لوضوح أن زمان الوضوء المعلوم حدوثه زمان يعلم فيه بوجود الطهارة غير الزمان الأول الذي علم بوجود الطهارة الأولى المنتقضة فيه وإن احتمل اتصالهما.
ولو بني على جريان الاستصحاب في مثل ذلك انتقض بجميع موارد الشك في تجدد العارض بعد العلم بارتفاعه ، فان استصحاب عدمه على هذا