مشايخنا ، مدعيا : أن ملاقاة الجانب الطاهر وإن لم يكن لها الأثر ثبوتا في تنجس الملاقي ، إلا أنها لما كانت موجبة للعلم بملاقاة مستصحب النجاسة كانت سببا في إحراز انفعال الملاقي وحكومة الاستصحاب المذكور على استصحاب طهارة الملاقي. وبهذا يفترق المقام عن سائر موارد ملاقاة أحد أطراف الشبهة المحصورة ، حيث لا حاكم فيها على استصحاب طهارة الملاقي ، لعدم إحراز نجاسة الملاقى.
وصريح تقرير درسه أن الاستصحاب المذكور من استصحاب الكلي ، ومقتضى مساق كلامه أنه من القسم الثاني منه.
وفيه : أنه إن أراد استصحاب الكلي بالإضافة إلى نفس النجاسة فهو إنما يكون من القسم الثاني لو كان منشأ الشك هو اختلاف افراد النجاسة بالطول والقصر ، بأن ترددت بين الولوغ وغيره ، ومن الظاهر خروج ذلك عن مفروض الكلام ، وان الشك في بقاء النجاسة ناشئ من التردد في النجس ، فهو بالإضافة إلى النجاسة من القسم الأول ، لا الثاني.
وإن أراد استصحاب الكلي بالإضافة إلى النجس الراجع إلى نجاسة الأمر الكلي المحتمل الانطباق على كل من الطرفين ، وهو عنوان ما لاقى النجاسة سابقا مثلا ، فمن الظاهر أن العنوان المذكور ونحوه من العناوين المفروضة لا دخل لها في الأثر الشرعي ، وهو الانفعال ، لوضوح أن موضوعه هو النجس فعلا بذاته وخصوصيته ، لا بعنوان كونه النجس سابقا ، وليس العنوان المذكور إلا حاكيا محضا عما هو موضوع الاستصحاب ، لا قيدا فيه ليكون من استصحاب الكلي.
فلا بد من الكلام في أنه هل يجري الاستصحاب المذكور بالإضافة إلى الفرد بخصوصيته أو لا؟
وقد منع من ذلك غير واحد لأحد وجوه ..