الأول : ما عن بعض الأعاظم قدّس سرّه في الدورة الأولى من درسه من أن محل الكلام في القسم الثاني لاستصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق بهويته مرددا بين مقطوع البقاء والارتفاع ، دون ما إذا كان الإجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه لا في نفسه وهويته ، بل يمتنع فيه حينئذ جريان الاستصحاب ، كما يمتنع جريانه في الفرد المردد عند ارتفاع أحد فردي الترديد ، كما لو علم بوجود الحيوان الخاص في الدار وتردد محله بين أحد جانبيها ، وانهدم الجانب الغربي واحتمل تلفه بانهدامه ، أو علم بوجود درهم خاص لزيد بين مجموعة دراهم ثم ضاع أحدها ، ومنه المقام ، حيث يتردد محل النجاسة بين الطرفين مع العلم بارتفاعها عن أحدهما على تقدير وجودها فيه.
وفيه : أنه لا ينهض ببيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الموارد المذكورة لو فرض ترتب الأثر على المستصحب بنفسه ، كما تقدم تقريبه في المقام.
غايته أنه لا يكون من القسم الثاني لاستصحاب الكلي ، بل من استصحاب الفرد ، لفرض قيام الأثر به لا بالكلي.
نعم ، لا يحرز بالاستصحاب في الموارد المذكورة أن المشكوك في المحل الباقي ، كما لم يحرز باستصحاب الكلي وجوده في ضمن الفرد الطويل ، لأنه من أوضح أفراد الأصل المثبت.
لكن ترتب الأثر في المقام لا يتوقف على ذلك ، إذ يكفي في إثبات نجاسة الملاقي استصحاب نجاسة الملاقى وإن لم يتعين أنه في الجانب الأيسر.
ومنه يظهر حال ما أورده على استصحاب الفرد المردد من أن الاستصحاب انما يحرز بقاء المشكوك ، من دون أن يحرز أنه الفرد الباقي. فراجع وتأمل.
هذا ، مع أن الشك في المقام وإن كان في محل المستصحب وهو النجاسة ،