المتيقن في لزوم البناء على بقاء الوضوء.
وفيه .. أولا : أن حمل الجملة المذكورة على الإنشاء بعيد عن ظاهرها جدا ، إذ لم يعهد جعل اليقين بنفسه وادعائه بمثل هذه الجملة.
وثانيا : أن مرجع ذلك إلى عدم وجوب الوضوء المبين أولا من دون زيادة فائدة ، فيلزم التكرار الذي فرّ منه.
وثالثا : أن ذلك لا يناسب قوله عليه السّلام بعد ذلك : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك».
إذ المراد باليقين فيه إن كان هو التعبدي ، بجعل هذه الجملة مؤكدة لما قبلها ، فعدم نقضه بالشك لازم لفرضه. مضافا إلى ما فيه من التفكيك بين اليقين ومقابله ، وهو الشك ، الذي لا إشكال في كون المراد منه الحقيقي.
وإن كان هو اليقين الحقيقي السابق ، بجعلها مفسرة لما قبلها ، فهو لا يخلو عن تكلف ظاهر مع ما فيه من التفكيك بين اليقينين في الجملتين.
بل الوجه المذكور لا يناسب ما ذكره في صدر كلامه ، من كون الجملتين قياسا من الشكل الأول ، لوضوح أن ذلك موقوف على اتحاد المراد باليقين في الجملتين ـ وهو اليقين الحقيقي السابق ـ الملزم بكون الجملة الاولى خبرية محضة ، وإلا كانت الصغرى عين النتيجة ، كما نبه له شيخنا الاستاذ قدّس سرّه.
هذا ، وقد احتمل بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه إبقاء الفقرة المذكورة على ظاهرها في الإخبار ، مع كونها هي الجزاء بنفسها.
قال مقرر درسه : «فيكون المستفاد منه بدلالة الاقتضاء أنه إن لم يستيقن بالنوم فهو متيقن بالوضوء ، ولا ينقض اليقين بالشك ، وإلا فلا ترتب بين كونه شاكا في النوم وكونه متيقنا بالوضوء».
وفيه : أن ما استفاده بدلالة الاقتضاء مصرح به في الحديث الشريف دون أن يتضح وجه تركيب الكلام.