ومثله ما عن بعض الأعاظم قدّس سرّه (١) ـ وإن لم أتحققه ـ من أن الجملة المذكورة خبرية وكلتا الجملتين جزاء.
إذ لم يعهد جعل الجزاء جملتين ، إلا أن يرجع إلى ما سبق منا من ورودهما مورد التعليل.
وأما الوجه الثالث فلم أعثر عاجلا على من التزم به ، وإنما ذكر احتمالا في كلامهم.
ولا مجال له ، لأن توطئة الحكم راجعة إلى تعليله وبيان موضوعه ، نظير قولنا : إن جاء زيد فحيث كان عالما يجب إكرامه ، وهو لا يناسب عطف الجملة الاولى على الثانية ، بل ربطهما بما يقتضي التفريع ، كما في المثال المذكور.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن الوجه الثالث يقتضي عموم الرجوع للاستصحاب في جميع موارد الشك في انتقاض الوضوء ، لأن الحكم في الجزاء ـ على هذا الوجه ـ وإن اختص بالشك في انتقاض الوضوء من جهة النوم ، لأنه الموضوع في جملة الشرط ، فيلزم حمل الشك في الجزاء عليه ، كما يلزم حمل اليقين على خصوص يقين المورد ، إلا أن العلة المشار إليها في التمهيد تقتضي التعميم لجميع الموارد المذكورة ، لاشتراكها في العلة ، وهي سبق اليقين بالوضوء.
وأما التعميم لغير الوضوء فلا طريق له إلا دعوى : أن المناسبات الارتكازية تقتضي إلغاء خصوصيته ، لعدم دخلها عرفا ، ولا سيما مع إشعار قوله : «أبدا» في عدم شأنية اليقين للانتقاض بالشك.
إلا أن في بلوغ ذلك مرتبة الظهور الحجة إشكالا.
وأما دعوى : أنه مقتضى ظهور التعليل في كونه ارتكازيا ، لعدم خصوصية
__________________
(١) نسب الى بعض الأعاظم في تقرير درس شيخنا المعاصر الميرزا باقر الزنجاني قدّس سرّه. (منه عفي عنه).