الوضوء ارتكازا في منشأ الحكم.
فمدفوعة : بعدم وضوح ظهور التركيب المذكور في التعليل المقصود به تقريب الحكم إلى ذهن السامع ليتقبله ، بل مجرد التفريع الذي يكفي فيه تفرع الحكم على موضوعه ، ولا يعتبر في الموضوع أن يكون ارتكازيا.
وأما الوجه الثاني فهو يقتضي الرجوع للاستصحاب في خصوص مورد الشك في النوم ، لأنه الموضوع في الشرطية ، دون مطلق الشك في انتقاض الوضوء ، فضلا عن مطلق الشك في انتقاض الحالة السابقة.
نعم ، الفقرة الثانية تقتضي عموم الرجوع للاستصحاب لو كانت جملة مستقلة غير مرتبطة بما قبلها ، قد اريد بها اليقين بالحدوث والشك في البقاء.
إلا أن الوجه المذكور لا يقتضي ذلك ، بل يقتضي كونها مؤكدة أو مفسرة لما قبلها ، فلا بد من الاقتصار على مقداره ولو لأنه المتيقن.
لكن أصر بعض الأعاظم قدّس سرّه على استفادة عموم جريان الاستصحاب مع التزامه بالوجه المذكور ، بدعوى : عدم دخل التقييد بالوضوء في الحكم ، وإنما ذكر لخصوصية مورد السؤال. بل ذكر أنه لا مجال لاحتمال دخل الخصوصية ، كي يقال : انه يكفي الاحتمال في سقوط الاستدلال.
ولا يرجع ما ذكره إلى محصل ظاهر ، فإن اليقين بالوضوء ـ على الوجه المذكور ـ ليس موضوعا للحكم ليمكن إلغاء خصوصية الوضوء ، بل هو بنفسه محكوم به ، فعمومه تابع لعموم موضوعه ، وحيث كان موضوع الجزاء تابعا لموضوع الشرط تعين اختصاص الحكم بالشك في النوم ، كما ذكرنا.
والقطع بعدم دخل الخصوصية ما لم يستند إلى ظهور الكلام حجة على القاطع ، ولا يكون حجة له في الخصام كما لا يكون موردا للنقض والابرام.
هذا ، وحيث ظهر مما تقدم ضعف هذين الوجهين فلا أهمية لقصور مقتضاهما ، بل يلزم النظر في مقتضى الوجه الأول الراجع إلى كون ذكر الجملتين