لتعليل الحكم بعدم وجوب الوضوء ، إما لكون التعليل بنفسه جزاء للشرط ـ كما ذكرنا ـ أو لقيامه مقام الجزاء بعد حذفه ، كما ذكره مشايخنا العظام ، نفعنا الله تعالى بإفاداتهم.
ومن الظاهر أن صلوح الجملتين للتعليل بلحاظ كونهما قياسا من الشكل الأول منتجا للمطلوب ، ومقتضى عموم كبرى القياس المذكور ، وهي قوله عليه السّلام : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك» جريان الاستصحاب مطلقا من دون خصوصية للشك في الوضوء ، فضلا عن خصوصية الشك في النوم.
إن قلت : هذا موقوف على كون اللام في (اليقين) الذي تضمنته الكبرى للجنس لا للعهد ، وإلا كان مختصا باليقين بالوضوء.
قلت : لا مجال للعهد في المقام ، لأن اليقين في الصغرى قد اخذ محكوما به ، ومن الظاهر أن الكم تابع لموضوعه سعة وضيقا ، وحيث كان موضوع الصغرى هو موضوع جملة الشرط ، وهو الشك في النوم ، فاليقين المحكوم به هو اليقين بالوضوء في مورد الشك في النوم ، لا مطلقا ، فلو كانت اللام للعهد كان موضوع القضية الثانية هو خصوص اليقين المذكور ، وخرجت عن كونها كبرى عامة واردة مورد الاستدلال ، بل تكون عين الدعوى وكانت تكرارا لها من دون فائدة.
فغاية ما يمكن في توجيه دعوى اختصاص الكبرى باليقين بالوضوء هو كون اليقين في الكبرى مقيدا بالوضوء بقرينة تقييده به في الصغرى ، مع كون اللام جنسية ، ليشمل الشك من غير جهة النوم ، كما هو شأن الكبرى.
إلا أنه لا مجال له ، لأنه تقييد للإطلاق بلا ملزم ، ومجرد تقييده في الصغرى لا يقتضيه.
إن قلت : شرط القياس تكرر الأوسط في القضيتين ، وحيث كان المتكرر هنا هو اليقين فلا بد إما من إلغاء القيد المذكور في الصغرى أو المحافظة عليه