الحكم المجعول.
لاندفاعها : بأن إحراز الأصل الجاري في الموضوع لحكمه إنما هو لكون التلازم بينهما شرعيا ، ولذا يكون حاكما على الأصل الجاري في الحكم ، بخلاف التلازم بين الجعل والمجعول ، فإنه عقلي ، ولذا اعترف بعدم حكومته على الأصل الجاري فيه ، فالتمسك به فيه مبني على الأصل المثبت.
وثانيا : أن المراد بالجعل إن كان هو الجعل الكبروي المعلق على وجود الموضوع ، فهو ليس موردا للأثر ، لا بنفسه ولا بمجعوله ، كما يأتي في مبحث الاستصحاب التعليقي إن شاء الله تعالى.
وإن كان هو الجعل الفعلي التابع لفعلية الموضوع ، فهو قابل للاستمرار تبعا لاستمرار الموضوع ، فمع فرض عدم أخذ الزمان قيدا في الموضوع مكثرا له ، بل هو ظرف محض للحكم يتعين كونه ظرفا للجعل أيضا ، فيجري استصحاب الجعل ، لا استصحاب عدمه ، لعين ما تقدم في الجواب عن استصحاب العدم الأزلي بالإضافة إلى نفس الحكم.
وثالثا : أنه ينتقض في الموضوعات الخارجية ، كعدالة زيد وبياض الثوب ، حيث يدعى حينئذ جريان استصحاب عدم جعلها تكوينا في زمان الشك بلحاظ اليقين به من الأزل ، ويعارض استصحابها الوجودي ، مع تصريحه بانفراد الأصل الوجودي بالجريان فيها. فلاحظ.
ثم إنه صرح بعموم ما ذكره للشك في النسخ والشك في الموضوع الخارجي.
والأول مبني على كون النسخ راجعا إلى قصور جعل الحكم عن شمول زمان النسخ رأسا ، وهو محل كلام يأتي في مبحث استصحاب أحكام الشرائع السابقة إن شاء الله تعالى ، وعلى أن المراد بعدم الجعل ما يعم الجعل الكبروي.
والثاني مبني على كون المراد بعدم الجعل ما يعم الجعل الفعلي الخاص