التابع لفعلية الموضوع ، لفرض عدم الشك في جعل الكبرى وعدم كون إحرازها دخيلا في إحراز الصغرى.
هذا كله ما تضمنه تقرير درسه في كتاب (مباني الاستنباط) ، أما تقريره الآخر في (مصباح الأصول) فقد ادعى فيه المعارضة في خصوص صورة الشك في سعة المجعول ، كما لو احتمل طهارة الماء المتغير بزوال تغيره ، أو حل وطء الحائض بطهرها قبل اغتسالها.
وصرح بانفراد الاستصحاب الوجودي بالجريان مع الشك في النسخ ، وفي الشبهة الموضوعية ، وإن كان ظاهر بعض فقرات كلامه أن الجاري في الشبهات الموضوعية هو الاستصحاب الموضوعي ، لا الحكمي ، فيخرج عن محل الكلام.
ولم يذكر استصحاب العدم الأزلي بالإضافة إلى نفس الحكم المجعول ، وإنما اقتصر على استصحاب العدم الأزلي في نفس الجعل وعارض به الاستصحاب الوجودي مع الشك في سعة المجعول.
وكأن مراده بالجعل هو الجعل الكبروي الذي لا أثر لاستصحابه بالإضافة إلى الشبهة الموضوعية ، ولا مجال له مع الشك في النسخ بناء على عموم الجعل الأول لزمان الشك ، وأن النسخ رفع للحكم بعد ثبوته ، ولا يرجع لانتهاء أمده.
نعم ، عرفت الإشكال في استصحاب عدم الجعل.
ثم إنه قد استثنى في التقرير الأول الأحكام الترخيصية كالإباحة ، بدعوى : عدم جريان استصحاب العدم الأزلي فيها ، لأن الأشياء قبل الشريعة كانت مطلقة غير ممنوعة ، كما عليه سيرة الناس الممضاة شرعا بقوله تعالى : (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وقوله عليه السّلام : «اسكتوا عما سكت الله عنه» ، وقوله عليه السّلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» ، ونحوها.
ويشكل : بأن عدم احتياج الترخيص للبيان لا يجعله أزليا ، كي يستصحب