إلا بفعلية الموضوع والشرط ، كما ذكرنا.
وهو لا ينافي انتزاع الأحكام التكليفية من الإرادة والكراهة التشريعيتين ، إذ ليس المراد بهما ما يقارن الخطاب بالكبرى السابق على فعلية الموضوع والشرط والمقارن للحاظهما بل الإرادة والكراهة الفعليتان التابعتان لفعلية الموضوع وتمامية ملاكه ، المستكشفتان بالخطاب المذكور ، فالخطاب كما يدل على إناطة الحكم يدل على إناطة منشأ انتزاعه وعدم فعليته إلا بفعلية ما انيط به ، وليس الخطاب بالكبرى التعليقية إلا لبيان الضابط العام في حصول الإرادة وحصول الأحكام بتبعها.
أما سيدنا الأعظم قدّس سرّه فقد أصر على ما ذكره شيخه المذكور من أن الحكم منوط بوجود الشرط لحاظا ، لا خارجا ، وذكر أن الوجود الفرضي هو الذي يكون موضوع الإرادة والكراهة وغيرهما ، لأنها لا تتعلق بالخارج ، إذ قد لا يكون للمستعمل فيه وجود خارجي ، ولأن الوجود الخارجي في الإرادة والكراهة ملازم لسقوطهما ، لا مقوّم لهما ، بل موضوع هذه الامور نفس الوجود اللحاظي الذي يرى خارجيا غير ملتفت إلى كونه لحاظيا ، فهو فان فيه فناء الحاكي في المحكي.
ويظهر منه في مبحث الاستصحاب التعليقي عدم اختصاص ذلك بالأحكام التكليفية.
ويقتضيه ـ أيضا ـ ما ذكره في وجهه من امتناع التفكيك بين الجعل والمجعول ، وأنه أوضح فسادا من التفكيك بين العلة والمعلول ، لأن الجعل عين المجعول حقيقة ، وإنما يختلف معه اعتبارا.
ويظهر الإشكال فيه مما تقدم من أن متعلق الإرادة والكراهة وطرف الإناطة ليس إلا الملحوظ الاستقلالي ، وهو الوجود الخارجي ، واللحاظ شرط في تعلقها به.