عنه أثرا ، لفعلية محركيته عقلا ، بمجرد الخطاب به.
وفيه : أن المرتكزات العرفية والعقلائية قاضية باتحاد الواجب المشروط والمطلق سنخا وانتزاعهما معا عن الإرادة الفعلية الحاصلة حين فعلية تمام ما هو الدخيل في ملاك التكليف.
ولذا لو فرض التفات الحاكم المخاطب بالكبرى التعليقية للصغرى حين فعليتها لم يجد من نفسه إلا ما يجده حين الخطاب بالحكم الفعلي المطلق لو التفت إليه رأسا من دون أن يسبق منه الالتفات لكبراه ، بل قد يؤكد الخطاب الكبروي بالخطاب الخاص في مورد فعلية التكليف ، ولا يكون منه ذلك إرشادا بسبب فعلية محركية التكليف التعليقي ، ولا تبدلا في سنخ للتكليف.
ولذا كان المرتكز انحلال الحكم الكبروي إلى أحكام فعلية متعددة بعدد الموضوعات الفعلية ، مع وضوح أن الإرادة المقارنة للخطاب بالكبرى لا تقبل الانحلال بنفسها ، وإنما التعدد في الارادات الخاصة الفعلية ، تبعا لتعدد الموضوعات الفعلية ، فلو تم ما ذكره لم يكن هناك إلا تكليف واحد ، تتعدد مظاهر إطاعته ومعصيته ، لصلوحه للمحركية عقلا بفعلية ما انيط به خارجا ، ولا يصح إضافة التكليف المذكور للموضوعات الخارجية ، لعدم كونها موضوعا للإرادة المذكورة ، بل ليس موضوعها إلا العنوان الكلي ، فلا يصح أن يقال : هذا الخمر حرام ، فيجب اجتنابه عقلا ، إلا بتأويل راجع إلى حرمة عنوان الخمر ، فيجب عقلا إطاعتها باجتناب الخمر الخارجي.
بل كيف ينتزع التكليف الشرعي الذي هو موضوع الاطاعة والمعصية عقلا من الإرادة المذكورة؟! مع أنها قد تحصل قبل حصول مكلّف به قابل للخطاب ، بأن يكون المنوط به هو وجود المكلف ، مع وضوح أن التكليف ارتكازا نحو نسبة بين المكلّف والمكلّف والمكلّف به متقومة بأطرافها.
على أن ذلك هو ظاهر الكبرى الشرعية بلحاظ ما تقدم من ظهورها في