كما لو كان هناك دليل آخر متمم لدليل الثبوت وحاكم ببقاء مضمونه.
وهو لا يخلو عن إجمال ، لأنه إن كان المراد أنه شارح للمراد من دليل الثبوت ومبين لأمد مضمونه ، بنحو يكون حاكما عليه. فهو ممنوع جدا ، لامتناع شرح الاستصحاب لمفاد الدليل بعد اختلافهما سنخا ، لان مفاد الدليل الحكم الواقعي ، ومفاد الاستصحاب هو الحكم الظاهري.
وإن كان المراد أنه يتضمن التعبد الظاهري ببقاء مضمون الدليل. فهو موقوف على تمامية أركانه بالإضافة إلى مضمون الدليل ، وهو القضية الكبروية وقد سبق الاشكال في ذلك بعدم كون المضمون المذكور حكما فعليا موردا للعمل.
الخامس : أن فعلية الحكم الشخصي الذي هو مورد للعمل كما تتوقف على تحقق موضوعه تتوقف على وجود كبراه ، وكما كان استصحاب الموضوع كافيا في إحراز الحكم الشخصي بضميمة إحراز الكبرى فليكن استصحاب الكبرى كافيا في إحرازه بضميمة إحراز الموضوع.
وفيه : أن توقف الحكم الشخصي على الكبرى ليس ثبوتيا ، لكونها أحد جزئي علته ، بل إثباتي لانحلالها إلى أحكام متعددة بعدد أفراد العنوان المأخوذ فيها ، فكل فرد موضوع للحكم ، فمع إحراز موضوعية الفرد بسبب إحراز الكبرى يتجه إحراز حكمه تبعا لاحرازه بالأصل ، بضميمة ما تقدم من ملازمة التعبد بالموضوع للتعبد بحكمه عرفا.
أما مع احتمال نسخ الحكم الكبروي المستلزم لخروج الفرد عن كونه موضوعا للحكم فلا أثر لاستصحاب الكبرى ، لعدم دخلها بنفسها في الحكم الشخصي ، وليست هي موضوعا للعمل ، كما لا مجال لاستصحاب الحكم ؛ لليقين بعدمه قبل تحقق موضوعه ، ولا لاستصحاب موضوعية الموضوع وسببيته ، لما تقدم من كونها انتزاعية غير مجعولة.