من القسم الأول لاستصحاب الكلي ، أو من استصحاب الفرد.
على أنه لو سلم تبدل الفرد في المقام ، فالمستصحب ليس هو الحكم الثابت قبل احتمال النسخ ، كيف وقد لا يكون للموضوع وجود حينئذ ، بل هو الحكم الثابت بعده ، قبل تجدد موضوع الحكم المحتمل نسخه ـ كالموت في المثال ـ لأن الاستصحاب ابقاء للمستصحب من آخر أزمنة اليقين بدلا من أولها ، والحكم حينئذ مردد بين المغيى المقطوع الارتفاع والمطلق المقطوع البقاء ، فيكون من القسم الثاني ، لا الثالث.
الثاني : أن استصحاب الحكم الفعلي المضاد وإن كان جاريا في نفسه ، إلا أنه محكوم لاستصحاب الحكم الكبروي المنوط.
وقد ادعى ذلك شيخنا الأعظم قدّس سرّه من دون أن يوضح الوجه في الحكومة ، وقربها من تأخر عنه بوجوه ..
أولها : ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن الحكمين الفعليين ـ كالطهارة والنجاسة والحلية والحرمة ـ وإن كانا متضادين من دون ترتب بينهما فوجود أحدهما ملازم لعدم الآخر ، والأصول العملية لا تثبت اللوازم العقلية ، إلا أن هذا فيما إذا لم يكن التعبد بأحد الضدين بنفسه مقتضيا للتعبد بعدم الآخر ، كما في المقام ، إذ لا معنى للتعبد بحدوث النجاسة والحرمة المنوطتين إلا التعبد بفعليتهما حين وجود ما أنيطتا به ، وإلغاء احتمال الحلية والطهارة المضادتين لهما حينئذ الذي هو موضوع استصحابهما ، وإلا لغى استصحاب الحكم المنوط.
فالترتب بين المستصحبين الذي هو ملاك الحكومة لم يستفد من دليل خارج ـ كالترتب بين الحكم والموضوع ـ بل من نفس دليل الأصل الحاكم ، إذ لو لا حكومته كان لاغيا.
وفيه : أن هذا لا يخرج عن الأصل المثبت ، فان التعبد بالضد لا يقتضي