بالاستصحاب ، فضلا عن حكومته على الاستصحاب الجاري في الحكم الفعلي العدمي أو الوجودي.
وهذا لا يختص بحديث المعارضة ، بل يجري في أصل استصحاب الحكم الكبروي المنوط ، الذي هو محل الكلام ، إذ يشكل التمسك باستصحاب الحكم الكبروي المنوط حتى بالإضافة إلى استصحاب عدم فعلية حكمه ، فكما يعارض استصحاب نجاسة الميتة باستصحاب طهارة الحيوان الثابتة في حياته ، يعارض باستصحاب عدم نجاسته.
بل ترتب فعلية النجاسة على الاستصحاب المذكور مع قطع النظر عن معارضته بعد فرض عدم الترتب الشرعي بينهما مورد للإشكال.
وقد دفع ذلك في الكفاية بأنه قضية نحو ثبوت الحكم ، كان بدليله أو بدليل الاستصحاب.
فإن أراد أن نفس المضمون المستصحب مقتض لذلك ، إذ لا معنى للتعبد بالقضية المنوطة أو المغياة إلا التعبد بفعلية الحكم بالنحو المذكور ، سواء كان التعبد بالدليل أم بالأصل ، وإلا كان التعبد بهما لاغيا ، لعدم الأثر له بدون ذلك.
فهو إنما ينفع لو كان دليل التعبد بالقضية المنوطة أو المغياة واردا فيهما بالخصوص ، حيث يدل بدلالة الاقتضاء على ذلك ، دفعا لمحذور لغويته ، أما حيث كان الدليل فيهما عموم الاستصحاب ، الذي فرض عدم نهوضه باثبات اللوازم غير الشرعية فيمكن دفع محذور لغوية التعبد بهما بحمل العموم على غيرهما مما لا يحتاج فيه للعناية المذكورة.
وإن أراد أن اللازم المذكور وإن كان عقليا ، إلا أنه لازم لما هو الأعم من الوجود الواقعي والظاهري للملزوم ، كما هو ظاهره في حاشية الرسائل.
أشكل بما هو المعلوم من أن فعلية الحكم واقعا إنما تلزم بقاء الكبرى الشرعية وعدم نسخها واقعا ، وثبوت الكبرى ظاهرا إنما يقتضي البناء على