وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أن عدم دخل خصوصية الأفراد في ثبوت الحكم لا ينافي الاختصاص ببعض الحصص بسبب ضيق الجعل عن شمول الزمان اللاحق ، فلا يجري الاستصحاب.
فهو مبني على رجوع النسخ إلى قصور جعل الحكم بدوا عن شمول الزمان اللاحق ، وهو خلاف الظاهر ، لما تقدم من أن النسخ هو رفع الحكم الذي من شأنه البقاء.
فلا يبقى إلا حديث المعارضة ، الذي تقدم منا الكلام فيه في الفصل السابق.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه في الجواب عن الوجه المذكور من أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فيبقى الحكم في حقه بالاستصحاب ، وفي حق معاصريه ممن كلف بعد نسخ الشريعة بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.
فهو إنما يقتضي اشتراك الكل في أحكام الشريعة اللاحقة ، واستصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة في زمان الشريعة اللاحقة لا يحرز كونه من أحكامها إلا بناء على الأصل المثبت ،
وأما القطع بعدم الفرق بين المتعاصرين في الحكم فهو لا ينفع إلا بناء على الأصل المثبت أيضا ، لأن التلازم بين حكمي الشخصين واقعي لا ظاهري ، وقد تقدم نظيره عند التعرض لعدم الجدوى في الاستصحاب بالإضافة إلى الوقائع المتجددة في أول الفصل.
الثاني : ما ذكره شيخنا الاستاذ قدّس سرّه من أنه لا مجال للبناء على بقاء أحكام تلك الشرائع ، للعلم بنسخها بشريعتنا المقدسة بجميع أحكامها حتى ما وافقها ، وليس بيان الحكم الموافق لأحكام الشريعة السابقة إمضاء لها ، كي يتنازع في معنى الامضاء ، بل تشريع حكم مماثل للحكم السابق بعد انتهاء أمد جعله فى