الحاصل من رؤيته بعدها ، حيث يحتمل كونه موجودا حين الصلاة ، لعدم استيعاب الفحص ، المستلزم لخطأ اليقين المسبب عنه ، كما يحتمل كونه واقعا بعدها ـ نظير ما تضمنه الذيل ـ مع عدم خطأ اليقين فيكون واردا مورد قاعدة اليقين ، فتحمل الكبرى عليها لا على الاستصحاب.
ويندفع : بأن حصول اليقين من الفحص محتاج إلى عناية لم يشر إليها في السؤال ، والمنسبق منه بقاء الشك ، وإلا فاليقين المسبب عن الفحص المستوعب لا يتزلزل غالبا بالرؤية بعد الصلاة مع فرض إمكان تجدد النجاسة بعدها. فتأمل.
كما أن كون رؤيته بعد الصلاة مثيرا لاحتمال وقوعه بعدها بنحو يقتضي تزلزل اليقين وتبدله بالشك ليكون من صغريات قاعدة اليقين محتاج إلى عناية أيضا ، ولذا نبه له الإمام عليه السّلام في الذيل ، فعدم التنبيه عليه من السائل ظاهر في عدمه.
بل ظاهر سؤال زرارة عن العلة لعدم الإعادة في الفرض المذكور هو مشاركته للفرضين السابقين اللذين حكم فيهما بالاعادة في حصول النجاسة حين الصلاة ، إذ لو كان المفروض فيه الشك في ذلك لم يكن بينه وبين الفرضين السابقين جهة مشتركة ، ليسأل عن وجه تخصيصه من بينها بعدم الإعادة ، بل كان عدم الإعادة واضح الوجه.
فالظاهر أن المراد باليقين بالطهارة هو اليقين السابق على ظن الإصابة ، وبالشك هو الشك حين الصلاة الحاصل من عدم استيعاب الفحص ، فيكون من موارد الاستصحاب.
بل هو المتعين بناء على ما في العلل من روايته هكذا : «فرأيته فيه» لظهوره في كون المرئي هو الذي ظن بإصابته أولا. والظاهر حجيته ، لأن نسبته إلى الرواية الاخرى نسبة المبين إلى المجمل ، وليسا من سنخ المتعارضين بعد الالتفات للنقل بالمعنى.