الثاني : أن عدم نقض اليقين بالشك إنما يصلح لأن يكون تعليلا لجواز الدخول في الصلاة ظاهرا ، لفرض الشك حينه في النجاسة ، لا لعدم وجوب الإعادة واقعا بعد فرض انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة وفقدها للشرط ، لما قيل من أن الإعادة حينئذ تكون نقضا لليقين باليقين. فلا بد من توجيه التعليل.
هذا ، ومن الظاهر أن خفاء وجه التعليل وانطباق الكبرى الاستصحابية على المورد لا يمنع من التمسك بها في غيره بعد وفاء الكلام بالدلالة عليها.
نعم ، لو كان حمل الصحيحة على قاعدة اليقين رافعا للإشكال لكان مانعا من الاستدلال بها في المقام.
لكنها تشترك مع الاستصحاب في الإشكال المذكور ، فلا أثر للإشكال المذكور في ما هو المهم هنا ، وهو الاستدلال بالصحيحة ، وإنما تعرضنا لذلك متابعة لمشايخنا العظام نفعنا الله تعالى بإفاداتهم.
وكيف كان ، فقد يجاب عنه بوجوه ..
أولها : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من احتمال أن يراد من الشك هو الحاصل بعد الصلاة عند رؤية النجاسة ، لفرض أن رؤيتها لم توجب اليقين بحصولها حين الصلاة ، بل يحتمل وقوعها بعدها ، نظير ما ذكر في الوجه الأول.
لكنه قدّس سرّه ذكر أن ذلك خلاف ظاهر السؤال.
ويظهر وجهه مما تقدم ، مضافا إلى أن مقتضى التعليل حينئذ هو الصحة الظاهرية المستندة للاستصحاب ، ولا وجه للتنبيه لذلك والعدول عن التنبيه لصحة الصلاة واقعا مع النجاسة جهلا كما نطقت به النصوص والفتاوى.
ثانيها : ما ذكره المحقق الخراساني من أن الشرط في الصلاة ليس هو الطهارة الواقعية ، كي تكون الإعادة مع انكشاف عدمها نقضا لليقين باليقين ولا تنافي الاستصحاب.
بل الشرط في حال الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ، ولذا تصح الصلاة