وقد أشرنا في أواخر الكلام المذكور إلى اختصاص ذلك بما إذا لم يؤخذ في موضوع الأصل إلا محض الشك ، دون ما إذا اخذ فيه أمر زائد عليه ، كالفراغ والتجاوز واليد وغيرها ، بل يلزم تقديم تلك الأصول لو كانت أخص والنظر في المرجحات الدلالية لو كان بينها وبينه عموم من وجه.
ومن هنا اتفقوا على تقديم القواعد على الاستصحاب وإن لم يتفقوا على كونها أمارة.
وقد تعرض شيخنا الأعظم قدّس سرّه وبعض من تأخر عنه لبعض تلك القواعد ، والمناسب متابعتهم بذكرها في ضمن فصول ..