مع ما هو المعلوم ، بل المصرح به في بعض النصوص (١) من أن صاحب اليد هو المدعى عليه ، لوضوح أن تكليف المدعى عليه باليمين لخصوصية الدعوى ، حيث لا بدّ من حسمها ، فتكون ظاهرة في حجية اليد لو لا الدعوى ، ولذا لا يكون مكلفا به لو قبلها ، أو بعد عدول المدعي عنها ولو باعراضه.
وكذا ما تضمن أن المنكر إذا رد اليمين على المدعي فنكل فلا حق له (٢).
وقد يؤيد بما ورد في بعض نصوص تعارض البينتين من تقديم قول صاحب اليد (٣). فتأمل.
فإن المستفاد من هذه النصوص ونحوها كون اليد في نفسها محرزة للملكية ، وإن احتيج معها لليمين في خصوص مورد التخاصم.
بل هو كالمصرح به في صحيح عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام ـ في حديث فدك ـ «ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال : لا. قال : فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال : فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلّى الله عليه وآله وبعده .. وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» (٤).
لظهوره في إرادة الملكية الظاهرية تبعا لليد ، لانها التي يمكن مع فرضها الدعوى وطلب البينة.
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ ، باب : ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء حديث : ٤.
وباب : ١٢ من الابواب المذكورة حديث : ١٤ ، وباب : ٢٥ منها حديث : ٣.
(٢) راجع الوسائل ج : ١٨ ، باب : ٧ ، ٨ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(٣) الوسائل ج : ١٨ ، باب : ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : ٢ ، ٣.
(٤) الوسائل ج : ١٨ ، باب : ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى : حديث ٦.