الثانية : ما تضمن حلية جوائز السلطان والعمال ومعاملتهم إلا أن يعلم حرمة المال بعينه (١).
ومثلها ما تضمن جواز النزول على وكيل الوقف المستحل لما في يده إذا كان له مال آخر (٢) غير الوقف وإن لم يكن بناء الأصحاب على الالتزام بالقيد المذكور.
فان الظاهر سوقها للتنبيه على عدم صلوح تعرضهم للحرام وغلبة ابتلائهم به لاسقاط حجية اليد ، مع المفروغية عن حجيتها في نفسها.
وكذا ما تضمن جواز المقاصة من أموال العمال ، بل مطلق المقاصة (٣).
الثالثة : صحيحا محمد بن مسلم المتضمنان أن ما يوجد من الورق مدفونا في الدار المعمورة فهو لأهلها (٤) ، وصحيح جميل بن صالح المتضمن أن من وجد دينارا في صندوقه الذي لا يدخل يده فيه غيره فهو له (٥) ، لوضوح أن عدم إدخال غيره يده فيه لا يوجب العلم بملكيته للدينار ، لاحتمال أخذه له بلا حق أو نسيانه لصاحبه أو غير ذلك.
وقد يؤيد بصحيحي الحميري المتضمنين أن ما يوجد في جوف الدابة يعرف به البائع ، فان عرفه وإلا فهو لواجده (٦) ، وصحيح اسحاق بن عمار المتضمن أن ما يوجد في الدار يعرف به أهلها ، فان عرفوه وإلا تصدق به (٧).
وإن كان قد يستشكل في دلالتها بأن سؤال بائع الدابة وصاحب الدار لا
__________________
(١) راجع الوسائل ج : ١٨ ، باب : ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ ، من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(٢) الوسائل ج : ١٢ ، باب : ٥١ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١٥.
(٣) راجع الوسائل باب : ٨٣ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) الوسائل ج : ١٧ ، باب : ٥ من أبواب اللقطة حديث : ١ ، ٢.
(٥) الوسائل ج : ١٧ ، باب : ٣ من أبواب اللقطة حديث : ١.
(٦) الوسائل ج : ١٧ ، باب : ٩ من أبواب اللقطة حديث.
(٧) الوسائل ج : ١٧ ، باب : ٥ من أبواب اللقطة حديث : ٣.