ملكيته إلى ملكية صدوره من المنتفع به المقابل لاستيفائه من المنتفع بالمعنى الفاعلي ، ومن الظاهر أن الأمر المذكور تدريجي ليس له وجود متقرر قابل لأن يكون تحت اليد.
وثانيا : أنه لو فرض أن للمنفعة نحوا من الوجود القار القابل للاستيلاء في الجملة إلا أن ذلك لا يستلزم صدق اليد التي هي محل الكلام ـ بالإضافة إليها عرفا زائدا على صدقها على العين ، لإمكان أخذ نحو خاص من الاستيلاء في مفهومها ، فيلزم الاقتصار على الأعيان ، لأنها المتيقن من الإجماع والسيرة. بل النصوص ، لاختصاص موارد أكثرها بها.
وكذا صحيحة عثمان وحماد وموثقة حفص ، إذ لا مجال للتعويل على متعلق اليد فيهما مع الشك في صدق اليد ، لقصور الإطلاق عن غير مورد متعلقه.
بل لما لم يكونا واردين لبيان حجية اليد بل لبيان عدم تكليف صاحب الحجة بالبينة وجواز الشهادة على مقتضى اليد مع المفروغية عن حجتها على الملكية ، فلا إطلاق لهما في حجية اليد على الملكية ، بل لعل منشأ المفروغية السيرة ، فلا عموم لهما لغير موردها.
ولا سيما مع اشتمال الموثقة على فرض شراء ما تحت اليد ، المنصرف لخصوص الأعيان ، ومن ثم يشكل دخول الاعراض ـ كاللون ـ تحت اليد تبعا للعين ، لو فرض إمكان ملكيتها لغير مالك العين. ومجرد كونها ذات وجود قار لا يكفي في ذلك.
وأشكل من ذلك إمكان فرض اليد على المنفعة استقلالا ، لا بتبع العين ، وذلك بالتصرف الاعتباري فيها بمثل التصدي لاجارة العين والصلح على منفعتها.
إذ فيه أن التصدي للتصرف ، بل التصرف بنفسه من دون أن يكون المتصرف به تحت اليد لا يكون منشأ لصدق اليد ، لا في الأعيان ولا في المنافع ،