حقيقيا كان ـ كهدم الدار ، واستيفاء منفعتها بالسكنى ـ أو اعتباريا ـ كبيع الدار وتمليك منفعتها باجارة ونحوها ـ وليس التصرف الاعتباري بأولى من التصرف الحقيقي ، ولا التصرف في المنفعة بأولى من التصرف في العين ، مع أنه لا ريب في عدم كون التصرف الحقيقي في العين ـ كخرق الثوب وكسر الاناء ـ منشأ لصدق اليد إذا لم يكن متفرعا على الاستيلاء بالنحو الخاص الذي سبق تحديده.
نعم ، مع كون العين تحت اليد ينفذ التصرف في المنفعة ، لما سبق من نفوذ تصرف صاحب اليد الفعلية في ما تحت يده وقبول قوله فيه وإن لم يكن مالكا.
لكن التصرف المذكور إنما يحرز السلطنة على المنفعة ، ولا يحرز ملكيتها ، إلا أن يدعيها زائدا على ذلك. وهو خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام في حجية اليد بنفسها على الملكية مع قطع النظر عن ادعائها.
وأما ما ذكره السيد الطباطبائي قدّس سرّه في كتاب القضاء من فرض اليد على المنفعة استقلالا في مثل ثمرة الوقف لو قبضها الموقوف عليها ولم يكن الوقف تحت يده.
فهو خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام في المنافع المقابلة للاعيان ، لا في العين التي هي نماء عين اخرى ، لعموم دخول الأعيان تحت اليد لها بلا إشكال.
ثم إن لازم دخول المنافع تحت اليد تبعا لدخول العين هو دخول تمام المنافع في جميع أزمنة وجود العين ، لا خصوص منفعة يوم أو شهر أو سنة ، لعدم المعين ، فلصاحب اليد دعوى أي مقدار شاء منها ، وهو لا يخلو من غرابة.
هذا ، ولا يبعد قبول قول صاحب اليد الفعلية في ملكية المنفعة ، لكونه صاحب يد على العين ، فيقبل قوله في شئونها المتعلقة بها ، كما تقدم نظيره في دعوى السلطنة على التصرف ، لا بملاك كونه صاحب يد على المنفعة ، ولذا لا بدّ