تارة : في اختصاص ذلك بما اذا كان المثبت لملكية السابق هو إقرار صاحب اليد ، أو يعم ما إذا ثبت بالبينة ، أو يعم أيضا ما إذا ثبت بعلم الحاكم.
واخرى : في اختصاصه بما إذا ادعى صاحب اليد تحقق السبب المذكور ، أو يعم ما إذا أغفل ذلك. قال في الجواهر : «صرح غير واحد بانتزاع العين من يد من أقر بأنها ملك المدعي أمس ، بل في الكفاية : وفي كلامهم القطع بأن صاحب اليد لو أقر أمس أن الملك له ، أو شهدت البينة باقراره له أمس ، أو أقر بأن هذا له أمس ، قضي له به ، وإن استشكل هو في إطلاق ذلك. ودعوى : ظهور الفرق بين ثبوت الملك بالاقرار وبين ثبوته بالبينة ... كما ترى!».
كما أنه وقع الكلام منهم في أن إنكار من يترتب ملكه على بقاء ملكية المالك السابق كالوارث والموصى له ، هل يقوم مقام إنكار المالك السابق أو لا؟.
لكن نسب في المستند والعروة الوثقى إلى الأكثر تقديم اليد.
وقد أطالوا الكلام في ذلك نقضا وإبراما بما لا مجال لمتابعتهم في خصوصياته.
وينبغي لتوضيح حال محل الكلام التعرض لامور ..
الأول : أن إنكار المالك الأول لسبب الانتقال واستصحاب عدم تحقق السبب المذكور لا أثر له في موارد التداعي إلا بلحاظ ثبوت ملكيته حين اليد وعدم ملكية صاحبها حينها ، وأما سبق الملكية فهو بنفسه خارج عن مورد التداعي ، فلا يكون موردا للأثر.
وحينئذ فإن فرض عموم دليل حجية اليد للمورد لم ينهض الاستصحاب لمعارضته ولزم البناء على تخصيص عمومه في الفرض ، كما هو الحال في سائر موارد اليد ، ومنها ما لو ادعى صاحب اليد الشراء من غير المدعي ، أما لو فرض جريان الاستصحاب المذكور ، بحيث يكون المالك الأول المنكر للانتقال منكرا وصاحب اليد المدعي له مدعيا ، لموافقة الحجة للأول دون الثاني ، لزم عدم