حجية اليد وقصور دليلها في الفرض تخصيصا أو تخصصا.
فلا مجال لما ذكره غير واحد من الجمع بين انقلاب الدعوى وصيرورة المالك الأول منكرا ، وحجية اليد ، مع حكومتها على الاستصحاب أو التساقط ، كما نبه له بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه.
وأشكل منه ما في المستند من دعوى التعارض بين مقتضى اليد والاستصحاب المذكور المقتضي للتساقط ، إلا أن اليد المشاهدة الموجودة بالعيان باقية بلا معارض ، والأصل عدم التسلط على انتزاع العين من يد ذيها وعدم جواز منعه من التصرفات حتى مثل البيع والإجارة ، إذ غاية الأمر عدم الدليل على ملكيته ، ولكن لا دليل على عدمها أيضا.
إذ فيه : أنه بعد فرض سقوط اليد بالمعارضة مع الاستصحاب لا معنى لملاحظتها.
كما أن مقتضى الأصل جواز انتزاع العين من يد ذيها بعد عدم ثبوت استحقاقه لها بسبب سقوط يده عن الحجية ، إلا أن يستلزم التصرف في نفس صاحب اليد أو مال آخر له ، لحرمته ذاتا ، وعدم ثبوت اعتدائه بالاستيلاء على العين لتسقط حرمته.
وأصالة عدم جواز منعه عن التصرف لا تقتضي نفوذ تصرفه ، بل هو مخالف للأصل.
الثاني : أن اعتراف صاحب اليد بملكية الغير سابقا ودعواه الملكية مع وضوح امتناع انتقال الملك من دون سبب ناقل ظاهر عرفا في دعواه تحقق السبب الناقل ضمنا وإن لم يذكره صريحا.
نعم ، لو صرح بعدم دعواه لذلك وإعراضه عنه أو قامت قرينة خاصة عليه منع ذلك من الظهور العرفي المذكور.
ولا يكون بمجرد ذلك مكذبا لدعواه الملكية الفعلية ، ولا مسقطا ليده لو